حكم جنود جلد وعظام الميتة مأكولة اللحم وغير مأكول اللحم جلد وعظام مأكولة لحم غير مأكولة اللحم. بالنسبة للجلود خلاف مشهور وفيه ثمانية مذاهب للعلم اصح الاقوال في ذلك انه الذكاء لا تضيع او ان الذبح لا يبيع الا جلد مأكول اللحم وهذا اصح ما قيل في المسألة حتى قال الامام الناظر بن جبير رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ لها فقد طاه رواه مسلم قال ايهاب اسم الجلد قبل التبغ هذا واضح وقال الهاد اسم لجلد مأكول اللحم؟ فقال النظر هذا وقال الحظر هذا وابن كابر ائمة ولعل هذا هو اقرب الاقوال هو قول الزبور وهذا قول الجمهور على هذا يباح عظمها يباح الانتفاع بها اذا دبر اما العظام من الاصل انتفع بهم يعني غير داخل لان العلة في النجاسة احتباس الذنب العلة هي احتباس الدم من الذنب يكون محتبسا فان هذه العلة التنجيش. والعظام لا يكون في هذا الشيء. فلذلك الجلد اذا ما دبر من الميتة لا يجوز استعماله ابدا الاستعمال ابدا. لانه بملامسة النجاسة صار على جسم. والعلة هي احتقان الدم وهذا لا يجلس العظام سواء كانت القروض او كانت الاسنان او غيرها ذلك