﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
لدي ثلاث زوجات والحمد لله. ولواحدة منهن ابنة خالة لها ارغبوا زواجها رابعا. فهل علي بأس بذلك؟ بالرغم من من رضا هذه وتلك لا لا بأس بان تجمع بها زوجاتك عند خالتهن او بنت عمتهن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لا بأس. قبل بنتي العم او بنتي الخال او بنتي الخالة. او بنتي العمة لا حرج. انما الممنوع ان تجمع بين الاختين هذا ممنوع محرم وهكذا بين المرأة وعمتها او ما بين المرأة وبنت اخيها او بين المرأة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او بنت اختها هذا ممنوع. لا يجوز ان الرسول نهى عن هذا. عمتها وخالتها. لا تنكر فالحاصل انك لا تجمع بين امرأتين احداهما عمة اخرى او خالة اخرى ولو كانت عمة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ربيعة او هذا عما قريبة ولو عامة رفيعة فلا فيما بين امرأة وبين عمة ابيها او عم في امها او عمة جدها او عمة جدتها وكذلك بين المرأة وخالتها او خالة امها او خالة ابيها او خال جدتها

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
فان خلف ابي خلف له. وخالة ابيها وخالة امها خالة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها كما نهى الله بكتابه العظيم اما الجمع بين ابنتي العم وابنتي

6
00:01:40.150 --> 00:01:45.523
فلا حرج في ذلك