لدي ثلاث زوجات والحمد لله. ولواحدة منهن ابنة خالة لها ارغبوا زواجها رابعا. فهل علي بأس بذلك؟ بالرغم من من رضا هذه وتلك لا لا بأس بان تجمع بها زوجاتك عند خالتهن او بنت عمتهن لا بأس. قبل بنتي العم او بنتي الخال او بنتي الخالة. او بنتي العمة لا حرج. انما الممنوع ان تجمع بين الاختين هذا ممنوع محرم وهكذا بين المرأة وعمتها او ما بين المرأة وبنت اخيها او بين المرأة او بنت اختها هذا ممنوع. لا يجوز ان الرسول نهى عن هذا. عمتها وخالتها. لا تنكر فالحاصل انك لا تجمع بين امرأتين احداهما عمة اخرى او خالة اخرى ولو كانت عمة ربيعة او هذا عما قريبة ولو عامة رفيعة فلا فيما بين امرأة وبين عمة ابيها او عم في امها او عمة جدها او عمة جدتها وكذلك بين المرأة وخالتها او خالة امها او خالة ابيها او خال جدتها فان خلف ابي خلف له. وخالة ابيها وخالة امها خالة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها كما نهى الله بكتابه العظيم اما الجمع بين ابنتي العم وابنتي فلا حرج في ذلك