﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.850
جاء عمر رضي الله عنه قال الجمع بغير حاجة من الكبائر ومع بحثي في كتب الفقه ارى كثيرا من الفقهاء يربطون بين القصر   ارى كثيرا من الفقهاء يربطون بين القصر والجمع

2
00:00:18.950 --> 00:00:28.800
للمسافر وانه يجوز المسافر الجمع ولو لغير حاجة فهل من اخذ بقول عمر رضي الله عنه ينزل هذا عن مسافر؟ لا قول عمر رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة

3
00:00:29.200 --> 00:00:51.300
من رواية رجل   عن ابي العالية رفيع المهران الرياحي عن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه وهذا الاسناد فيه هذا المبهم ورواه ايضا ابن ابي شيبة عن من رواية حنظلة السالوسي عن ابي موسى وحنظلة هذا ظعيف

4
00:00:51.500 --> 00:01:10.000
فهما اثران عن ابي موسى وعن عمر رضي الله عنهم وهما اسنادان ضعف لكن وروى الترمذي ايضا آآ دلوقتي حسين ابن قيس الرحبي ابو علي وهو متروك ابن عباس ان الجمع بين من جمع بين الصلاتين فقد اتى كبيرة من الكبائر

5
00:01:10.100 --> 00:01:26.700
هو حديث ضعيف. لكن العلماء مجمعون على انه لا يجوز. باحاديث دلالة على وجوب على توقيت الصلوات والصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا محل اجماع من اهل العلم وانه لا يجوز تأخيرها عن واقتياء في بعض الصور

6
00:01:26.850 --> 00:01:41.350
التأخير عن وقت اخراج لها. بل لا تصح عند جمع من اهل العلم الا ما جاء في الجمع بينهما. وانما خلاف بين العلماء في مسألة  يعني بعضهم اختار ان الصلاتين اللتين تجمعان الى بعض

7
00:01:41.500 --> 00:01:58.700
لا يكفر تاركها حتى يخرج وقت الثانية. كما هو واختاره القيم في كتاب الصلاة. وبالجملة الجمع في السفر ليس من ليس من رخص السفر رخص السفر هو القصر لا الجمع

8
00:01:58.950 --> 00:02:15.750
وهذا هو الثابت السنة والجمهور على جواز الجمع عند جواز القصر والمسألة فيها خلاف كثير ومذاهب عدة والاظهر والله انه ما يجمع الا عند الحاجة. هذا الحديث انس وابن عمر وابن عباس

9
00:02:16.250 --> 00:02:30.550
واستدل الجمهور بحديث معاذ بن جبل وما جاء في معناه  وقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صوم غير سوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. قالوا قول السفر يدل على ان الجمع في السفر جائز

10
00:02:30.750 --> 00:02:44.450
لكن سنة اه حديث القول تفسرها سنة عليه الصلاة والسلام فعلية وانه ما كان يجمع في السفر الا عند الحاجة ولم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى ومستقر جمع وهنا

11
00:02:44.700 --> 00:02:59.550
يعني على ظهري سيل اذا كان جد بيسير في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس حديث انس اذا كان ثم اراد الركوب وكذلك لو احتاج الى الجمع كما جمع في عرفة لانه مشغول

12
00:02:59.950 --> 00:03:15.456
عبادة الوقوف والدعاء وكذلك في المزدلفة هذا هو اللي ورد في السنة وهذا هو اظهر وهو قول مالك رحمه الله وهو آآ وقول مالك خلافا للجمهور مالك ابهر