﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:35.100
يقول ما حكم من حلق اللحية اخذا بقول من قال بسنيتها مجتهدة الحمد لله ومن قال بسنيته فقد اخطأ ولا يعرف عن السلف احد قال انها سنة واهل العلم يجمعون على تحريم حلقها. لماذا؟ قولي ظهر اخيرا وقال فيه بعض الناس من المتأخرين انما

2
00:00:35.100 --> 00:01:05.100
انه لا يجوز وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على تحريم حقها. انما بالاخذ منها هذا على ذلك ثبت بحديث ابن عمر متفق عليه حديث ابن عمر خالف مجوس

3
00:01:05.100 --> 00:01:35.100
رواه مسلم. الى غير ذلك من الاخبار عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال اعبدها على وجوب اعفائها ووجوب وجوب يؤخذ منه وان اللحية كثرت. ولهذا لا يؤخذ منها. لان قانون وقال في حديث بريدة عن الترمذي باسناد صحيح

4
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
من لم يأخذ بشاربه فليس منا. وعند ابي داوود عن المبيد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام انه قال كان في سالف وفا يعني في فقال انا اقصه لك على سواك؟ قال فاخذ سواك ورجع له الكرسي وعليه سواك

5
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
فلهذا كان الواجب اعفاؤه وعدم مقصر ولانه قابله بقص الشام قابله ببعض دل على ان النية ما يقص منها ولا يؤخذ منها والشاب هو الذي يقال منها. اما في علم العمر هو اجتهاد منه

6
00:02:15.100 --> 00:02:45.100
ما زاد عن قبضه. ثم فعل ابن عمر كغيره من الصحابة ليس حجة. وان تعجب لمن احتج بفعل يترك السنة مع ان القائل بهذا لو قيل له العبرة برواية برأيه العبرة بالرواية لا برأيه هذا هو قول جماهير العلماء المسلمين انه اذا

7
00:02:45.100 --> 00:03:15.100
خالف الراوي حتى الذين لا يقومون به لا يكذبون به يخالفون هذا قاله في مسائل كثيرة فلم يعدوا ولم يأخذوا برواية الراوي برأيه واخذوا بروايته دل على العبرة برواية ان رأي واجتهاد. اذا لو خالف من هو اجل من

8
00:03:15.100 --> 00:03:27.586
عمر ابو بكر وعمر العبرة بما روى لا بما فيها كلام كثير لاهل العلم لكن يكفي المسلم والدليل على ذلك الواضح البين