﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.800
هنا سائلة تقول ما حكم خروج المرأة لشهود صلاة التراويح؟ خروج المرأة لشهود الصلاة سواء كانت نافلة او مفروضة مما آآ كان في سلف آآ سلفنا الصالح وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لا تمنعوا اماء الله يعني آآ النساء اماء مقابل عبيد في الرجال اماء الله جمع امة هي الرقيقة التي آآ تتعبد الله جل وعلا لا تمنع ايماء الله مساجد الله اي لا تمنعهن

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
الى المجيء الى المساجد وهذا النهي يشمل كل مجيء الى المسجد سواء كان المسجد آآ اتت اليه في فريضة او اتت اليه في نافلة بل حتى لو اتت اليه في طلب علم كما قال ذلك جماعة من اهل العلم. وانها لا تمنع من حضور حلق العلم في المساجد. فالنهي هنا

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
النهي عن كل منع سواء كان لصلاة مفروضة او صلاة اه متنفل بها ومنه صلاة التراويح فانه اه لا فانها لا تمنع اذا رغبت في المجيء. وقد آآ كان من سلفنا الصالح من يشهد هذه الصلاة من الرجال والنساء كما هو آآ مذكور في

5
00:01:23.800 --> 00:01:43.800
كتب السير وفيما نقل من عمل السلف الصالحين. بل في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الله مساجد الله آآ ان امرأة لعمر كانت تشهد الصلاة فقيل لها لم تشهدين الصلاة؟ وعمر يغار ولا يحب ان تخرجي؟ قالت ما باله لا يمنعني

6
00:01:43.800 --> 00:01:55.334
يعني هي استدلت بسكوته على انه قد اذن لها. قالت قال لها انما لم يمنعك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اماء الله مساجد الله