﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم هل يجوز حياكته بخير؟ لا بأس يقول يعني اذا كان من في شقوق او صندوق ما في مانع ان تخيطه. يعني ان ما نهى عن المخيط. ولهذا قول بعض الفقهاء المخيط لا ما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذه كلمة قالها بعض الفقهاء واول من وقعت ابراهيم بوزيد النخعي رحمه الله انما نهى عن المحيط لا المخيط ولهذا عبر بعضهم بالمحيط احسن من البخيل. فالذي ينهى عن الحاج هو ما يحيط بالبدن لا ما يخاط ما يخال

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان تلبس الحناء وفيها خيوط. تلبس ما تضع فيه متاعك. السير والكفر ونحو ذلك وفيه خيوط. وهذا لا يضر بلا خلاف هذه الاشياء. اختلف في بعض انواع ما يخاط. اما اذا كان

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
تخيل لاجل حياكته حياكة الرداء او الايجار لكونه فيه شق او فتر هذا لا هذا لا بأس به. وكذلك على الصحيح وعقدهم عقد الرداء. بعض فرق بين فقال يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد البدع. يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد الرداء

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
قالوا لان الانسان يحتاج الى عقده. وذلك انه ربما يتحرك قد تنكشف عورته. فالامر اشد في جانب لان سقوطه ظعف اه تماسك الايجار سبب في انفجار العورة في الامر الايسر. فقالوا يلف بعظه البعظ ويدخل بعظه في بعظ. والصام انه لا فرق بين هذا وهذا

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا بأس ان يعقد الازار والرداء. واذا احتاج الى مشابك ونحو ذلك. فلا بأس من ذلك ولان هذه اشياء يحتاجها الانسان والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن شيء من ذلك فلا بأس به ولله الحمد. نعم ولهذا كان

7
00:02:20.050 --> 00:02:36.584
يتقلدون السيوف كانوا يعني تقلد شيئا ونحو ذلك مما يضعه يعني يحتاج الى شيء يتقلده و يعني يحتاج له. كذلك هذا من باب اولى. نعم