جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الرياض مجتمعة تسأل وتقول لا عين ما حكم دفع الزكاة لشخص مديون؟ ولكنه نستطيع قضاء دينه. واذا كان لا يجوز هل اذا اخذها هذا الشخص وهو جاهل للحكم يكون اثما؟ وهل يترتب عليه ان نعيد تلك النقود التي هي الزكاة او كيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة ان من شرعها الله للفقراء والمساكين بقية المصارف الثمانية المذكورة في الاية فاذا كان هذا المدين معسرا ومطالب بالدين وليس عنده سداد فانه مساعد ويعاني الزكاة لوفاء دينه لان هذا يكون من الغارمين لانه يكون من الغارمين والغارمون احد مصارف الزكاة سواء الغارم لنفسه او والغارم لاصلاح ذات البين. اما اذا كان هذا المدين موسرا وقادرا على سداد الدين فانه لا يجوز له اخذ الزكاة ولا يجوز ندافعوها اليه وان كان اخذ شيئا منها فعليه ان يرده الى صاحبه ليعطيه من هو محتاج اليه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن