﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.300
يقول السائل ما حكم دفع مبلغ الاضحية للمؤسسات الخيرية؟ وذلك لذبحها ثم توزيعها خارج البلاد في الدول المحتاجة  الحمد لله اولا الاضحية هي اراقة الدم افضل من الصدقة بالثمن في قوله عليه الصلاة والسلام

2
00:00:34.750 --> 00:00:58.750
ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم اراقة الدم يوم الاضحى وايام التشريق افضل من الصدقة بثمنها الثاني ان الاضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء

3
00:00:59.350 --> 00:01:22.500
واذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء اراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللاضحية وشهوده لاراقة الدم وتقربه الى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لا شك ان هذا هو الاصل

4
00:01:22.500 --> 00:01:40.900
لذلك وبعض اهل العلم رخص اذا كان تم حاجة في بلد اعظم من الحاجة في هذه البلد او ان يكون اهل هذه البلد مكتفين بنقلها لذلك نقول ترك النقل اولى

5
00:01:40.950 --> 00:02:00.400
وكل يلي اضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية في الاضاحي. لانه ربما فوتوا الوقت ايضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل. فكل يلي اضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الامانة

6
00:02:00.400 --> 00:02:26.450
ممن يلي الوصايا ينتبه اللي يلي الوصايا يؤدي امرا واجبا ينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي اذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا الى السوق واشترى اربعة خمس اضاحي بحسب وصية والده او والدته او من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها اي ذبحة

7
00:02:26.450 --> 00:02:50.850
الى اخر ذلك وهذا لا يجوز. بل الواجب على الوصي ان يقوم بالامانة التي انيطت به سواء كان تحملها هو ام حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية. فيجب ان يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لانها امانة. والله جل وعلا اوجب

8
00:02:50.850 --> 00:02:54.400
الامانات الى اهلها