﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.400
ما الحكم اذا غلب على ظني انه اصابني رجاج بول لاجل الوضعية التي كنت عليها اثناء البول لانه من المؤكد انه ان يصيبني رناد وكأنه يقين وعلمت انه يعفى عن قدر الدرهم هل هو قدر الوزن او قدر المسافة

2
00:00:17.500 --> 00:00:30.650
لم يثبت هذا عند الاحناف ولكن هذا لا دليل عليه. هذا التقدير لا اصل له قدر الدرهم قدر الكف ونحو ذلك. هذه جاءت في خلاف وهذه كلها لا اصل لها

3
00:00:30.900 --> 00:00:48.850
في مثل هذا ان النجاسة اذا اذا علم ان هذه النجاسة وقعت عليه فانه يزيلها. يزيل النجاسة. يزيل النجاسة. وهناك انواع من النجاسات تقدم الاشارة الى هذا في سؤال. وانه يعفى عن يسير النجاسة

4
00:00:49.400 --> 00:01:03.650
الدم والقيح هذا عند الجمهور. والصحيح ما هو مذهب الاحناف انه يشمل ايضا حتى غير هذا من من البول وغيره من البول وغيره فانه ايضا هذا اختيار تقييد دين رحمه الله

5
00:01:04.750 --> 00:01:18.900
يدل على هذا في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقف عند سباطة قوم عليه الصلاة والسلام وكذلك قول حذيفة وددت ان صاحبكم نشدد هذا التشديد وكان يبول في قارورة رضي الله عنه

6
00:01:19.000 --> 00:01:37.350
ابو موسى الاشعري وانكر عليه حذيفة رضي الله عنه وذكر الحديث السابق عليه الصلاة والسلام لكن ينبغي ان ان ينبه ان يخشى ان يكون هذا السؤال عن وسوسة بعض الناس قد يكون عنده وسع يشدد

7
00:01:37.650 --> 00:01:53.850
والانسان حينما يبول فالاصل السلام من البول. لكن لو كان مثلا في مكان في هواويح ينبغي ان يحتاط ولا يجوز له ان يبول في هواوي ريح ويعلم ان الريح سوف ترد البول عليه على ثياب بدنه لا يجوز. والنبي عليه قال كان يستنزه

8
00:01:53.850 --> 00:02:15.250
فالانسان ينبغي ان يتوقع من النجاسة. ينبغي ان يتوقع النجاسة في بدنه وثيابه. لكن لو انه بالع اه جو معتاد او مثلا كان يبول مثلا في السلامة ولا يلتفت الى شيء احتمال الا اذا قطع بان البول مثلا اصاب ثوبه شي يراه

9
00:02:15.350 --> 00:02:37.163
مثلا في ثوبه او بدنة فانه يغسله يغسل اما الشيء الذي يحتمل ويقول اظنه صعبني شيء فهذا لا يلتفت اليه واليقين والعصر السلامة الا اذا كان يستيقن كما تقدم في هذه الحالة اه يغسل الموطن الذي يستيقظ اصابته بالنجاسة