اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. هل يجوز رسم الحواجب بما يسمى بالدودج او صبغة تدوم حتى بعد غسل الوجه. تقول من ان شعر حاجبها خفيف يكاد لا يرى فتضطر الى رسمه بعد كل وضوء لانها تقول بلا رسم كأنها مريضة ويكون فيه مشقة لها في البيت بالنسبة للزينة لزوجها. فما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم والمتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتكون حراما بخصوصها وما يدخل معها في معناها. ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة. وبرهان ذلك قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فقوله زينة هذا اسم جيس. وقد اضيف اسم الجنس الى الاسم الاحسن لفظ الجلالة والمتقرر عند العلماء ان المفرد واسم الجنس والجمع اذا اظيفت فانها تفيد العموم والاستغراق فيدخل في ذلك كل ما يسمى زينة. فيدخل في ذلك زينة المرأة وزينة الرجل والزينة الملبوسة والزينة المأكولة والزينة المعلقة والزينة المفروشة وكل ذلك يحكم له باصل الحل والاباحة. وبناء على ذلك فليس هناك حرج في رسم المرأة لحاجبها بالكحل او ما يقوم مقامه. لانه ليس هناك دليل يحرم هذا الرسم وحيث لا دليل يحرمه فالاصل بقاؤه على الحل والاباحة. وسواء اكان شعر المرأة في حاجبها كفيفا او خفيفا فلا يتعلق جواز الرسم بخفة شعر الحاجب او كثافته. لان الاصل ان هذا الرسم نوع من الزينة والاصل في الزينة الحل والاباحة وانما الزينة التي تحرم في حاجب المرأة هو النمص. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وحقيقة النمس النمص هو قلع الشعرة من الحاجب. واما تغيير لونها او لون يوجب كثافتها في عين الراء فان هذا لا حرج ولا بأس فيه ان شاء الله. ومن منع شيئا من ذلك فانه هو مطالب بدليل المنع لان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم