﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.000
اه رفع السبابة عند الاشارة بالتوحيد الاصل فيه الجواز. مم. لانه ثبت في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهي على كل حال في السنن وهي هذا اللفظ للطحاوي في النبي صلى الله عليه وسلم قال له

2
00:00:23.100 --> 00:00:40.700
لما رآه جالسا قال احد احد. قال وكان اشار باصبعيه. احد احد واشار باصبعه وهذه الرواية تدل على يعني نوع عموم لرفع السبابة وان كان لفظ السنن يدل على اختصاصه

3
00:00:40.950 --> 00:01:00.150
اه التشهد لكن كما ذكرت لك هذا اللفظ يدل اللفظ الاخر يدل على عمومه. لو فعله انسان لا بأس به وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في صلاته كان يرفع اصبعه السبابة يتشهد بها او يدعو بها كما في رواية مسلم

4
00:01:00.150 --> 00:01:19.600
يعني اذا قعد اشار بي اصبعه يدعو بها وهذا شامل للتشهد ولكن من دون تحريك المعنى يشير اليها اما في غير الصلاة الاشباح والله اعلم انه جائز