﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
جزاكم الله خيرا يقول السائل موعد سفري اليوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة العاشرة صباحا فهل مع طلوع الفجر واسافر نقول لماذا تجعل سفرك؟ اذا كان هذا باختيارك هذا لا يجوز اذا كان تحديد السفر باختيارك انت وانت اللي حددت هذا لا يجوز ان تنطلق وان كان تحديد السفر غير اختيارك ان جئت

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
حملة وهم اللي رتبوا وانت لست راضيا بهذا في هذه الحالة الاصل انه يجب الدم على من تسبب في هذا هو هذا هو الاصل انه اذا قيل انه لا رمية الا بعد الزوال فمن تسبب في وجوب الدم

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
فهو الذي يضمنه مثل انسان كان معه اهله فسافر بهم قبل الرمي اجبرهم يكون هو الظامن. هو فلا شيء عليه. وهو الاثم. لان الفعل ما دام الزمه بهذا الشكل. كذلك ايضا في الحملات

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
اذا كان هذا على سبيل الازام والاجبار وعلى قول الجمهور الرمي يكون قبل الزوال. وهذا لا يجزئ الرمي بعد اذا هناك قول معروف هناك قول معروف فعل هذا ربما يقال انه حينما يكون انسان بغير اختياره

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ويصعب اه ضمان هذا الشيء مثلا من الشركة وهو جاء اصلا معهم وهو عالم بهذا جاء لم يلزموه هو جاء ودخل معهم في هذا العقد وهو عالم وهم لم يلزموه اصلا دخل بهذا فيكون له اختيار من وجه وربما يقال سقوط

6
00:01:50.100 --> 00:02:06.421
الدم من جهة هذا وانه يفتى بهذا القول عند الضرورة وان احتار الانسان واخرج واخرج دما ووزع له فهذا احوط وابرأ لذمته