﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
جاء في حديث ابن عباس قال اني رميت بعد ما امسيت. قال لا حرج. تعهد بها فيك. فهل هذا صحيح؟ وانه يجوز رمي جمرة بعد غروب شمس يوم النحر. هذا جاء يوم النحر. البخاري انه سئل يوم النحر. سئل يوم النحر بعد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بعد ما امسيت وما في اخر النهار فلابد عند الجميع اذا رمى اخر النهار بعد الظهر بعد العصر لا بأس ما هم معناه في الليل لانه قبل ان يجيء الليل الذي قبل ان يجيء الليل بعد ما امسيت من بعد ما دخلت في المساء بالزواج

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
في المساء هذا معناه انه رمى بعد الظهر او بعد العصر بعد غروب الشمس من اهل العلم من قال انه يجزي او من جماعة من العلم والقول القوي وقال اخرون لغار الشمس لا يجزي بل يؤجل ويمضي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر يوم

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
في اليوم الحادي عشر بعد الزوال قبل ان يرمي جمرات الحادي عشر. هذا هو عند العلماء. وقال وما بعد الغروب عن اليوم الماضي ادى وهو قول طويل لا بأس به عند ولكن ينبغي للمؤمن ان يجتهد حتى يمضي في النهار

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
النبي صلى الله عليه وسلم امام الصحابة ان الله من افواههم في يوم العيد. وهكذا الذين بعده ومن باب الزوال ولا غروب الشمس. فاذا ضاقت عليه الى اخر الليل هذا الصحيح. اذا وقع الاحصار في حج نفل ولم يتمكن من التحلل بعمرة

6
00:01:40.150 --> 00:01:46.450
هل يجب القضاء