احسن الله اليكم يقول عندي سؤالان الاول ما حكم زراعة الاعضاء؟ وايضا ما حكم التبرع بالكلى؟ بمسائل الحادثة وقد وحيت في بعض مجامع مجمع الفقه وغيره. وحاصل ما ذكره العلم في هذا الزمان. اه وهو الذي عليه جمهور اهل العلم. منهم من طالب التحريم ومنهم من قال آآ توقف وآآ جمهور اهل العلم في هذا الزمان على الجواز بشروط ان كون المتبرع تبرع باختياره وان لا يترتب عليه ظرر ظرر اه يعني انزال الظرر بظرر. وان يكون ويدخل في ايظا ان يكون متبرع به شيء يحصل معه الهلاك مثلا آآ لو تبرع به فهذا لا يجوز من باب اولى وآآ كذلك ان يكون المتبرع له في حال ظرورة. واستنفذ الوسائل الطرق ولا يمكن الا بالتبرع. بتبرع غيره اه له بتبرع غيره اه له. اه اذا توفرت هذه الامور وتدور على قاعدة الظرر والظرورة. الظرر الحاصل اه للمتبرع الحاصلة للمتبرع له وايضا لم يتيسر له الا هذا السبيل لهذا السبيل فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك مثل التبرع مثلا يعني بالكلية كما في السوء لانه آآ الانسان قد يعيش بكلية واحدة او ربع ربما اقل من كلية فاذا قرر الاطباء انه لا ضرر عليه في ذلك فهذا جائز من جهة انه دفع ظرر متحقق لاخيك المسلم وانت لا ظرر عليك فدار الاب امر بين دفع ظرر او كان الواقع دفع ظرر واقع او متوقع مع حصول مصلحة للمتبرع وعدم ظرر على المتبرع الادلة الدالة على اه نفع المسلم واعانة المسلم والتصدق ايضا حديث عبادة في هذا جاء من تصدق يعني جاء حديث عبادة في هذا الباب مما يدل على هذا المعنى ولعله ينظر لفظ ان شاء الله آآ مما يؤيد ايضا من تبرع من تصدق يعني بشيء من جسده وهذا وين كان له معنى لكن من جهة المعنى وهذا في باب العفو لا في عموم الادلة يدل على هذا المعنى وانه لا بأس به. اما اذا كان التبرع او اذا كانت الزراعة لنفس الشخص في بدنه مثل يؤخذ مثلا شيء من جسده فيوضع في آآ مكان اخر شيء يحتاج الى ان يوضع شيء من اللحم حتى ينبت في موضع ثاني او آآ نحو ذلك فهذا لا بأس به بالشروط المتقدمة اما في غيره فعلى تلك الشروط