﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.200
سائلة تسأل تقول عندها ذهب تلبسه فهل فيه زكاة وان لم يكن عندها مال هل تبيع منه كي تزكيه؟ الجواب الحمد لله الذهب الملبوس او المعد اللبس هذا للعلماء فيه قولان

2
00:00:23.250 --> 00:00:45.050
اذا بلغ النصاب ومضى عليه حول ذهب اكثر العلماء الى عدم وجوب الزكاة فيه وذهب بعض العلماء الى وجوب الزكاة فيه والابرأ والاحوط ان تزكي المسلمة ذهبها وجواهرها وحليها اذا كانت من الذهب او الفضة

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
وقد بلغت بلغت النصاب ومضى عليها حول كامل وهو عندها وتؤدي الزكاة فيه هذا هو الابرأ للذمة فان لم يكن عندها مال باعت ولو شيئا يسيرا منه وادت زكاته وهي يسيرة ولله الحمد هي ربع العشر

4
00:01:05.350 --> 00:01:17.850
وتزكي المال فتنميه وتطهره وتجعله مباركا تجعله مباركا باذن الله عز وجل والله اعلم