ايه ده؟ اه سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد رجل لديه زوجة وبنات صغار ويوجد لديه في ذهب فهل فيه زكاة؟ وكم هو مقدار النصاب؟ وفقكم الله؟ الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء كان فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين احدهما ان فيها الزكاة وان كانت دول بس والثاني ليس فيها زكاة لانها مستعملة والصواب من القولين هو انه انه تجد فيها الزكاة لادلة جاءت في ذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار ويحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره الحديد. ومنها ما ثبت عن حديث عبدالله بن عمرو ابن انس رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يدها سواران من ذهب فقال له اعطينا زكاة هذا؟ قالت لا قال يسرك ان يسولك الا بهما يوم القيامة سوارين من نار. فرقتهما اوقاتهما لله ولرسوله. وما ثبت ايضا من حديث ام سلمة رضي الله وهو على انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب. فقالت يا رسول الله هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل له وليس فيها زكاة. اما حديث ليس بالحديث زكاة فهو حديث ظاهر من اهل العلم. ولهذا نهى ومن اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم الى انها تجب فيها الزكاة لهذه الادلة العامة والخاصة. فاذا حال عليها الحول ويفرغ نصاب زكي وان كان اقل من نصاب فلا زكاة فيها. والنصاب عشرون مثقالا وهو يقارب اثنين وتسعين قال من الذهب واحد ومقداره من رجليه السعودي احد عشر جنيه وثلاث تسبيح اليه اذا احداث جنيه ونصف فاذا بلغت الحلي الحلي هذا المقدار زتيت في ربع العشر لكل الف خمسة وعشرون واذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيها. والفظة مئة واربعون مثقالا هذا نصابها. مقدارها بالدراهم الفظية وخمسون ريالا فاذا بلغت العملة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة والا فلا والزكاة قبول الرسل في الجميع الذهب والفضة التجارة لكل انف خمسة وعشرون من كل مئة من ثمان ونصف نعم