نحن نعلم الخلافة في زكاة الذهب المستعمل. فما هو الرأي الراجح؟ وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام المشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة والراجح منها وجوب الزكاة. اذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب ما يبلغ احدا عشر ونصف هذا نصاب مزكى لكل الف منهم خمس وعشرون الاربعون الف الف واحد سبع العشر. هذا هو الصواب وهذا لادلة كبيرة. منها عموم النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة منها حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة من ذهب زكاة هذا قالت لا قال يسرك الله به يوم القيامة لله والرسول ولم يقل ان امر بالزكاة واخبر انها اذا لم تؤد الزكاة حجبت بالنار يوم القيامة وهذا رأي شديد رواه ابو داوود والنسائي بإسلام جيد عن عبدالله بن عمرو مات رضي الله تعالى عنهما وله شواهد حديث ام سلمة من حديث عائشة كلها تدل على ان الحلم فيها الزكاة نعم اذا بلغت النساء