﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.500
من المسائل ايضا متعلقة بالعيد ان وجوب زكاة الفطر بغروب الشمس بغروب الشمس تجب زكاة الفطر فمن غربت عليه الشمس وعنده ما يكفيه لحاجته يوم العيد. وليلة العيد وعنده زيادة

2
00:00:26.400 --> 00:00:50.750
فانه يجب على ان يخرجه. وهل يخرج الزيادة ولو كانت اقل من صاع  لا يخرجها. لان ما اقل من الصاع خلاف ما سنه عليه والسلام لانه شرع واوجب صاعا. اذا كان اقل من صاع فلا يشرع اخراجه. والقول الثاني هو اظهر ان يقال

3
00:00:50.750 --> 00:01:17.350
ان من عدم الشيء ان الشيء الذي لا يقدر عليه لا يقدر على جميعه ويقدر على بعضه ما كان يقدر على بعضه ولا ايقدر على جميعه من الامور التي هي في باب العبادات ينظر في هذا الشيء المقدورين. ان كان

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.650
فجزئه جزء عبادة فانه يؤمر به. وان لم يكن جزءه جزء عبادة فلا يشرع الامر به  وش مثال الذي جزءه جزء عبادة لجزءه جزء عبادة. ان كان جزءه جزء عبادة. مثل الصاع

5
00:01:37.900 --> 00:01:59.200
الصاع اخراجه مشروع واجب لكن نصف الصاع اليسوع للانسان؟ الا ان يتصدق بنصف صاع في غير ايام العيد نتصدق بربع صاع يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع يشرع ليتصدق به. فاذا

6
00:01:59.650 --> 00:02:27.300
جزء الصاع وبعضه عبادة. فما فما كان جزءه جزء عبادة فانه فان المقدور عليه مأمور به. المقدور عليه مأمور به. مثل انسان انت مأمور بالفاتحة. ان تقتجم عليك الفاتحة هذا انسان لتوه اسلم. او امي قرأ نصف الفاتحة. وحضرت صلاة الظهر

7
00:02:27.500 --> 00:02:44.250
وهو لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة. لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة. يستطيع نصفها. تجب عليه ولا تجب عليه يجب عليه قراءة نصف الفاتحة. مع ان لماذا؟ لان جزء او بعض الفاتحة عبادة

8
00:02:44.650 --> 00:03:04.950
فجزئها جزء عبادة نعم كيف الاضحية لا تكون الا تامة ما تكون يعني ما في شي يعني ما يقال مثلا انها نصف اضحية ما في نصف اضحية ولهذا لو انه

9
00:03:05.550 --> 00:03:22.100
يقول عندي ثمن نصف اضحية هل اشترك مع شخص في نصف اخر انا وجدت تضحية بالف ريال وعندي خمس مئة اقدر على الخمس مئة. هل اشترك انا وشخص يشتريك اهل

10
00:03:22.150 --> 00:03:40.000
يعني بيتان في اضحية جمهور العلماء لا تجزئ الا اذا كانوا اهل بيت واحد طعامهم واحد وشرابهم واحد اخوان اختان مجتمعا هذا جوز بعض اهل العلم ان يجتمع في الاضحية الواحدة

11
00:03:40.450 --> 00:04:05.400
يشتركان فيها لكن حينما يكونون مستقلين ويقول عندي مثلا نصف ثمن اضحية نقول لا الحمد لله انت مأجور على خير وفي هذه الحال نقول لا يا باشا ان تخرج هذا المال في اضحية خارج ولدك. يعني في بعض البلدان يكون ثمن الاضحية رخيص. قد تكون مثلا في بلدك

12
00:04:05.400 --> 00:04:21.050
الاضحية الواحدة تعادل ثلاث اضاحي واربع اضاحي. هل يشرع ان يضحي الانسان خارج بلده؟ نقول لا السنة ان تضحي ولدك. الاضحية الشعار لابد ان يكون بلدك الا عند الظرورة لو كان هنالك ظرورة مجاعة

13
00:04:21.400 --> 00:04:36.900
لكن ما يشرع للمسلم ان يجعل وقت الاضحية هو وقت الصدقة اذا جاء وقت الاضحية يقول اتصدق على الجائعين. نقول لا صدقة جائعة وقت الاضحية. الصدقة وجبت واجبة عليك. اذا حلت

14
00:04:36.900 --> 00:05:01.150
المجاعة. اما ان لا تجود الا وقتها. وقت الاضحية اشعار الاضحية. واشهارها شعار. فتجعل هذا الوقت يشير لاجل ان تقول انني اطعم الجائعين بالاضحية فتقيمانك لا لا يشرع هذا اعطهم من مالك غير الاضحية

15
00:05:01.250 --> 00:05:21.350
لكن في بعض السور حينما لا يجد مالا يكفي لشراء اضحية ببلده اما ان يضحي واما ان لا يضحي في هذه الحال نقول السورة لا بأس ان تبعث بهذا المال لشراء اضحية اضحيتين في مثل هذه الصورة

16
00:05:21.450 --> 00:05:45.100
لانه اما نضحي واما لا يضحي. الا ان يكون هنالك ترجيح مصلحة راجحة مصلحة راجحة بان يعني يمكن يتصدق به على انسان انسان عنده مثلا خمس مئة مثلا ولا سبع مئة تقول خذ هذه فظحي بها عنك

17
00:05:45.450 --> 00:06:07.000
تعطيه اياه. يرجى ان تكون لك اضحية. هذا ايضا باب حسن. باب حسن حينما ترفق اخاك. اخوك ايضا مثل  لا يستطيع اضحية. ويريد شيء من المال فانت تصدقت به عليه. او اهديته. قد يكون جار. لا تخرجه على ان

18
00:06:07.000 --> 00:06:35.850
قد يكون قريب ويألف من الصلة تقول هذه هدية بمناسبة العيد افضل من الصدقة في هذه الحال. ما دام لاخ ومحب في الله تجعله هدية. فيأخذها ويضحي فاذا ضحى فكأنك الظحك. يقول النبي عليه من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ومن سن سنة حسنة فله اجره واجر من عمل بها

19
00:06:35.850 --> 00:06:57.650
يوم القيامة وهذا ايضا يكون احسن لانك تحيي هذه الشعيرة في بلدك انت الذي احييتها حصل المقصد وهذا اولى من كونك ترسلها الى بلد اخر آآ فتحي الشعار تظهره في بلد غير بلدك. الا لامر

20
00:06:58.350 --> 00:07:26.650
عارض ظرورة هذي لا احكام والظرورات لا احكامها نعم  هذه المسألة متبرعة عما تقدم فاذا كان جزء العبادة اذا كان جزءها جزءها اذا كان المقدور عليه من العبادة جزءه جزء عبادة. فالصحيح انك تخرج

21
00:07:26.650 --> 00:07:46.850
هذا الجزء ولهذا المسائل هذا الباب او هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده ويؤخذ من كلامه رحمه الله انها اه على ثلاثة اقسام. قسم جزئه جزء عبادة جزما

22
00:07:47.050 --> 00:08:08.050
مثل ما تقدم في نصف الصاع اللي تقدر عليه. ومثل بعض ايات الفاتحة اللي تقدر عليها وقسم يقابله لا يكون جزءه جزء عبادة. مثل ماذا لا يكون جزء جزء عبادة. انسان قادر على بعض

23
00:08:08.800 --> 00:08:32.300
هذا الشيء لكن هذا البعض ليس جزءه جزء عبادة مثل ماذا الصيام احسنت الصيام مثل الصيام انسان مريض حضر شهر رمضان قال انا ما استطيع اصوم جميع اليوم لكن استطيع ان اصبر اصوم الى العصر

24
00:08:32.850 --> 00:08:51.750
هل نأمر بالصيام لا وان كان قادر على الثلثين او ذات ارباع العبادة. نقول في هذا ليس صياما وليس جزء جزء عبادة. فلا يشرع لك الصوم ولا يشرع لك الصوم

25
00:08:54.200 --> 00:09:13.450
المثال القسم الثالث ما وقع فيه الخلاف. هل جزؤه جزء عبادة او ليس جزء عبادة ولذا ترى الخلاف في مثل هذه المسائل يكون قويا حينما تتردد هل تلحقه بالقسم الاول او بالقسم

26
00:09:13.450 --> 00:09:37.950
هل تلحقوا بما عبادة؟ او تلحقوا ما ليس جزءه جزء عبادة. فيختلف نظر العلماء وكل  يختار قولا بنظره ويرجح والمسألة اجتهابية. مثل ماذا اختلف فيه هل هل جزءه جزء عبادة؟ في الحقيقة فيه معنى العبادة. الصوم صوم نصف اليوم ليس فيه معنى العبادة

27
00:09:39.450 --> 00:09:55.450
الصوم ليس في معنى العبادة بعظ اليوم. لان الصوم ثم اتموا الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط نصف الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فليس فيه معنى العبادة

28
00:09:56.350 --> 00:10:17.600
الا انسان مثلا صام شامة ثم شق عليه الصوم فافطر مرض فافطر في هذه الحال يؤجر على من مضى لا على انه صوم على انه نوع مصيبة لا شك ان الصوم صبر

29
00:10:18.200 --> 00:10:36.400
عن هذه المقدورات صبر على مقدورات الله سبحانه وتعالى وهو ان الصوم حين يمس الانسان في في العادة انه يحصل له شيء من الضعف ربما يجد مثلا مس الجوع او العطش وهذا يختلف

30
00:10:36.700 --> 00:11:05.300
فاذا افطر يؤجر على ما مضى لكن لا على انه صوم ولهذا لا يجزئه لابد ان يقضيه لابد ان يقضيه نعم   اللي هو    نعم لكن هل اكل عليه الصلاة والسلام

31
00:11:06.000 --> 00:11:33.150
نعم الصوم والامساك هذه صورة حسنة صورة حسنة وهي وهي ما اذا كان الانسان مثلا اصبح لم ينوي الصوم. اصبح لم ينوي الصوم واضح   طيب حسن لا انت عليه ان شاء الله. لكن خلوكم من هذه المسألة. فلو انه مثلا

32
00:11:33.200 --> 00:11:57.800
آآ اصبحت غير صائم  لكنك لم تأكل. فلما انتصف النهار ومضى اكثر النهار قلت هل يصح ان اصوم؟ اكمل صومي؟ انا منذ الفجر لم اتناول شيئا نقول لا بأس ما دمت لم تتناول شيئا تنوي من الان. واذا نويت

33
00:11:58.100 --> 00:12:16.350
تنسحب النية على ما مضى من اليوم وكأنك صمت من اول اليوم ان بشرط عدم تناول شيء من المفطرات. ولو كنت اصبحت بنية الفطر. هذا ورد نص خاص من باب التيسير والسعة

34
00:12:16.500 --> 00:12:37.550
في صوم النافلة من صلاة النافلة يسرت يجوز ان تصلي قاعد بغير عذر يجوز تصلي قاعدا بغير عذر. بخلاف صلاة الفرض. كذلك صوم الفرض لابد من نية اما صوم النمل فلا

35
00:12:37.800 --> 00:13:01.950
لكن اختلف العلماء هل تؤجر من حين النية او تؤجر من اول النهار على قولين فهذه المسألة آآ مسألة الصوم تكون عبادة بالنية. ولذا بعضهم قال اجرى هذه القاعدة وقال لا يؤجر الا من حين النية. لكن الصورة التي

36
00:13:01.950 --> 00:13:21.300
اقول مترددة بين وجهين لها شبه بكل واحد امرين. هل هي ملحقة مثلا بما جزء جزء عبادة فيصح الاتيان بالمقدور عليه او جزؤها ليس جزء عبادة فلا يصح الاتيان المقدور عليه مثل

37
00:13:21.300 --> 00:13:41.150
عندك ماء انت الان؟ تريد ان تتوضأ هذا الماء يكفيك للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين بس ما يكفيك لمسح الرأس يسير لكن ما يكفيك لغسل الرجلين لا يكفيك لغسل الرجلين

38
00:13:41.300 --> 00:14:01.250
ربما لقلته غسلت يدك اليسرى ثم نشأ يعني نشفت اعضاؤك لقلة الماء يسيل لم يبقى بلا تمسح رأسك وكذلك الرجلان هل نأمرك بان تتوضأ بهذا الماء وان كنت لا لم تغسل رجليك

39
00:14:01.700 --> 00:14:23.900
على قوله من العلم قال انه يلزمه ان يتوضأ ماتيمم لا بد ان تتيمم هذا لا يجزئك لان الرجلين ما غسلتا فلم تجدوا التيمم واجب عليكم. لكن عندك مال انا. هل يلزمك ان تتوضأ به

40
00:14:25.300 --> 00:14:48.700
وان كان ذلك يضعك المذهب يقولون تتوضأ به وتتيمم تجمع بين هذا وهذا. والقول الثاني يقول لا يلزمك الوضوء. القول الاول يقولون فاتقوا الله كما قال فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بانفعتم بما استطعتم واذا استطاع الوضوء بهذا الماء الموجود فيتوضأ. الذين قالوا

41
00:14:48.700 --> 00:15:12.650
قالوا المأمور المستطاع به الذي يكون مطابقا للامر وهذا غير مطابق الامر المأمور به هو الوضوء هذا ليس وضوء. دليل انكم دليله انكم تأمرونه بالتيمم. فكان وجوده كعدمه فلو كان له اثر

42
00:15:13.050 --> 00:15:44.700
لابد ان يكون له اثر ظاهر في مشهد التيمم قبيل تيممه وتيمم العادم. هم يتيممان جميعا وهذا اظهر في الحقيقة لكن من يحتاط مجالات اجتهادية من احتاط وتوظأ وتوضأ اخذا بقول الجمهور حسن. والا فلا يظهر انه يؤمر بذلك لما تقدم انه ليس جزءه جزء عبادة

43
00:15:46.650 --> 00:16:13.150
نعم نعم نعم مثل ما تقدم  مثل ما تقدم اذا صار عنده نصف صاع وسع انك تخرجه. اذا كان عنده شيء يفضل عن حاجته مقدار نصف صاع فان نصف الصاع عبادة. الصدقة بل ان نصف الصاع

44
00:16:13.350 --> 00:16:33.700
يقع كفارة في كفارة الاذى بل في شأن الكفارات على الصحيح. نصف الصاع يكفر به عن اطعام مسكين وعند الجمهور المد ايضا في الكفارات يعني نفس الصائم يعادل مدة طيب ايش نقول في الغسل؟ الغسل

45
00:16:33.700 --> 00:17:04.250
انسان عنده ما يكفيه يكفي ان يغسل رأسه  كتفيه ووسط بدني يعني الى حقويه يكفي هذا الماء الى حقويه. او ممكن يكفيه بان يغسل خاصة ان الاكمل للجنب اه اني بادر بغسل اسفله معنا يزيل الاذى من الفرج

46
00:17:04.750 --> 00:17:22.100
بالمعنى انه غسل فرجه وغسل بعض بدنه يكفي نصفه هذا الماء للجنوب. هل يؤمر به او لا يؤمر به او نقول لا وبك الوضوء لان جزءه لان الوضوء جزء ليس جزء عبادة على الاظهر

47
00:17:22.500 --> 00:17:43.300
هل يقال ان الوضوء الغسل كذلك يعني فالوضوء او ان الغسل يفارق الوضوء الغسل يفارق النبي عليه الصلاة والسلام امر الجنب ماذا؟ اذا اراد النوم ان يتوضأ امره ان يتوضأ

48
00:17:43.400 --> 00:18:12.750
الوضوء ينفع ولا ما ينفع؟ الجنوب نعم يخفف الجنب يخفف الوضوء الوضوء يخفف الجنابة ولذا الغسل للجنابة في الماء يرفع الحدث عن الجزء الذي اصابه الماء يرفع الحدث عنه يرفع الحدث عنه

49
00:18:12.800 --> 00:18:35.600
ولهذا الصحيح انه يجب ان يستعمله لان جزءه جزء عبادة ولانه يخفف. ولذا لو ان انسان مثلا عنده ماء وغسل نصف بدنه ثم وجده بعد ساعة وقد نشف بدنه. فالموالاة ليست شرط فيه. فيكمل غسل البدن بعد ذلك ولا

50
00:18:35.600 --> 00:18:57.300
يلجأه ان يعيده كله. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم بعد غسله ورأى اه نمعة اه في بعض بدن ما في كتف غيره فعصر عليها عليه الصلاة والسلام بالرأس لانه كان

51
00:18:57.300 --> 00:19:17.750
كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام. فبقي ماء فعصره عليها وهذا ذكره ماجة. ولعله عند احمد رحمه فلذا في الغسل يرتفع الحدث في الغسل يرتفع الحدث عن الموظن الموطن الذي

52
00:19:18.100 --> 00:19:32.650
غسله والمسألة فيها خلاف بعض العلماء لا يرى ذلك لكن هذا هو القول الاظهر لما تقدم وان الموالاة ليست شرطا فيه كما تقدم المواة ليست شرط فتحرر ان الاقسام اربعة في الحقيقة ليست ثلاثة

53
00:19:32.850 --> 00:20:01.400
اسم هو جزءه جزء عبادة. قسم جزئه جزء عبادة. وقسم جزئه ليس جزء بعده جزءه ليس جزء عبادة وقسم متردد والاظهر انه ليس جزءه جزء عبادة وقسم الان متردد لكن الامر ان جزءه جزء عبادة. تحرر ان الاقسام اربعة

54
00:20:02.300 --> 00:20:28.950
وعلى هذا من وجد نصف صاع او ربع صاع فانه يجب على ان يخرجه لما تقدم ان جزء الصاع عبادة لان يتصدق به ولو كان لا يجزئ علي القادر ولذا يدل على ذلك لو ان لو اخرجت صاعا

55
00:20:29.350 --> 00:20:56.800
واعطيته مثلا اربعة مساكين لو قسمت الواجب عليك على اربعة عطيته كل واحدود فانه يجزئك ولا بأس ان تقسم الصاع على اربعة لانه ينفعهم. لكن لا تقسموا تقسيما حتى لا يحصل المقصود ولا يحصل النفع

56
00:20:56.850 --> 00:21:20.400
لان تعطي هذا حفنة يسيرة لا. انما تخرج شيئا يكون له اثر. يكون له اثر وفي اغنائه تمد نحو ذلك  فلذا الواجب كما تقدم هو اخراج ما تجده ولو كان قليلا

57
00:21:20.600 --> 00:21:23.600
بعد ما يقع من الفقير موقعا