﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.900
يقول الامام الحجابي رحمه الله في كتاب الزكاة وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ولا يشترط على المذهب او على الرواية المشهورة على المذهب ان ان يكون النصاب قد بلغ السن

2
00:00:24.650 --> 00:00:50.550
ان يكون قد بلغ سنا تجب الزكاة بمعنى انه ولو كان صغارا ولو كان فصلان من الابل او عجول من البقر او سخال من الغنم فانه لا يشترط ان يكون فيها سن كبير او كبير السن

3
00:00:51.150 --> 00:01:14.650
هذا المشهور والقول الثاني لا بد ان يكون فيها ما يكون السلام ورحمة الله وبركاته بلغ سنا  تجب فيه الزكاة والصواب في عموم الادلة ان الزكاة تجب في الصغار والكبار

4
00:01:15.100 --> 00:01:31.550
في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الابل في خمس شاة ذي العشر شاة الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة تطلق على الصغيرة والكبيرة كذلك في الابل يطلق على الصغير والكبير

5
00:01:31.950 --> 00:01:58.300
وكذلك ما جاء من الادلة التي اطلقت فيها اطلق فيها وجوب الزكاة ولم يقيد بسن ولهذا لو كان عند انسان اربعين من السيخال دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة او كان عنده خمس فصلان من الابل

6
00:01:58.600 --> 00:02:20.100
كانت سائمة وجبت هي الزكاة شاة وكذلك لو كان عنده ثلاثين عجل مثلا كان عنده اربعين من العجول وجبت فيها الزكاة على ما يأتي تفصيله في المصنف رحمه الله والصغار قالوا

7
00:02:20.350 --> 00:02:52.100
كيف يتصور ذلك في الصغار فقيل لو كان عند الانسان مثلا اربعين شاة كبيرة من الكبار  قبل تمام الحول بشهر باعها صغيرة هذي سيخاة صغيرة في نهاية الحوض نهاية في هذه الحال

8
00:02:52.800 --> 00:03:15.800
يكون حكم المبدل هذا او حكم البدل هذا حكم المبدل معناه انه تجب الزكاة في هذه السيخان او في هذه العجول او في هذه الفصلان لانها بدل من جنسها من ابل

9
00:03:15.850 --> 00:03:37.300
مثلها من ابل مثلها او من بقر او من غنم مثلها. غاية الامر ان هذه صغار وهذه كبار صغار هذه كبار. فاذا باعها مثلا في اخر الحول واشترى صغارا فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة

10
00:03:37.800 --> 00:03:58.150
في هذه التي ابدلها فلو مثلا باع اربعين شاة في مئة سخلة  فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة  كذلك ايضا قالوا لو كان عنده صغار وكبار عنده اربعين شاة كبيرة

11
00:03:59.000 --> 00:04:22.900
فتوالدت حتى بلغت اولادها اربعين نخلة صغيرة وفي اخر الحول قبل تمامه بساعة ماتت الامهات او الامهات ماتت الامهات في هذه الحالة يكون الحول تم على الصغار والا على الكبار

12
00:04:25.100 --> 00:04:49.550
نعم وباع الكبار قبل تمام الحول بعدما توالدت والدة وولدت اربعين سخلة هم فماتت الامهات  ها السعور يكون الحول تم على الصغار تم على الصغار في هذه الحالة هذه ايضا من الصورة التي يتصور فيها

13
00:04:50.000 --> 00:05:17.900
وجود الصغار لكن الا تلحظون ان انه في هذه الحال الصغار فاتى فيها شرط من شروط وجوب الزكاة  الشوق لانها ماذا الصغار هل تشم والا ترضى لا تأكل لا تأكل المرعى

14
00:05:18.200 --> 00:05:37.950
لا تأكل المرعى انما من اللبن امهاتها في هذه الحال هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها كان مصنفا انها تجب الزكاة فيها ولو كانت لا تسوء لو كانت

15
00:05:38.050 --> 00:05:56.650
لا تشم لانها في الاصل تابعة لامهاتها وتأخذ حكم العصر تأخذ حكم الاصل. ومن اهل العلم واختاره المجد قال انها لا تجب فيها الزكاة لفوات شرطها وهو الصوم شرقها هو السوء

16
00:05:57.150 --> 00:06:21.750
قالوا ان الشوم شرط في في الكبار الصغار كذلك المسألة يعني محتملة وجعلها ابن عقيل رحمه الله على احتمالين احتمال تجب واحتمال لا تجب. لكن المذهب الظاهر انها تجب مطلقا

17
00:06:22.200 --> 00:06:40.150
ولا يشترط ان يكون فيها كبير بل لو كانت جميعها صغارا ولو كانت جميعها لا تأكل المرعى انما ترضع من امهاتها فانها تجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله نص على هذا

18
00:06:40.300 --> 00:07:01.850
لان هناك رواية في المذهب اخرى انه لا ينعقد عليه لا ينعقد حولها حتى يبلغ واحدة منها سنا سنا تجزئ فيه الزكاة مثل ما تقدم لو كان عندهم تسع وثلاثون سخلة

19
00:07:02.700 --> 00:07:29.600
صغيرة كلها يعني لها اربعة اشهر خمسة اشهر وواحدة ستة اشهر  انه تجب فيها الزكاة لانه بلغت واحدة منها السن الذي تجزئ فيه الزكاة او من المعز لها سنة او لابد ان يكون فيها واحدة او اكثر

20
00:07:30.700 --> 00:07:48.300
ان يكون فيها واحدة واكثر تبلغ سنا تجزئ فيه الزكاة لكن ظاهر الادلة انه ليس بشرط الاطلاق انما الكلام القوي والخلاف القوي اشتراط السوء. اما اذا كانت تشوم وهي صغار

21
00:07:48.500 --> 00:08:05.850
ولو كانت لم تبلغ سنا تجب في مثل الزكاة مثل ان تكون كلها سخالا ادونا ستة اشهر مثلا يعني من الغنم سواء كانت من الظان او من الماعز دون سنة

22
00:08:06.100 --> 00:08:24.450
انه تجب فيها الزكاة اذا بلغت اربعين من الغنم وكذلك ايضا اذا كانت مثلا من الابل لو كان عنده فصلان ما ليس فيها يعني خمس من الابل كلها فصلان اعمارها دون السنة

23
00:08:24.800 --> 00:08:47.700
وليس فيها واحدة بلغت سنة وهي بنت مخاض. ودخلت السنة الثانية وكذلك ايضا ما دامت تسوء او كانت من بقر وهي عجول وليس فيها ما بلغ سنا تجب فيه زكاته تبيع مدى اتم سنة ودخل في السنة الثانية

24
00:08:48.400 --> 00:09:08.350
الصحيح انها تجب فيها الزكاة ما دامت تسوء انما الخلاف القوي اذا كانت لا تسوم معنى انها ترضع من امهاتها  على الخلاف المتقدم حتى في المذهب لا تجب فيها الزكاة

25
00:09:13.000 --> 00:09:32.600
مسألة الزكاة منها عاد هذي مسألة اخرى مسألة اخرى الاظهر والله اعلم ان الزكاة منها اذا كانت كلها صغارا كلها صغار فالزكاة مواساة ولهذا قال ابو بكر والله لو منعوني عناقا

26
00:09:32.900 --> 00:09:52.250
كانوا يؤدون على دين الرسول صلى الله عليه وسلم  قتلتهم الف هذا يبين انها هذا لا يكون الا في الصغار  كذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم لكن هذا هذا قول اخر في المسألة

27
00:09:52.800 --> 00:10:07.650
السخلة ولا تأخذها منهم هذا اذا كان في الصغار وفي الكبار اذا كان في صغار وكبار فانها تعد السخلة مثل ما اعتقد لكن الاظهر والله ان الزكاة مواساة تؤخذ الصغيرة من الصغار

28
00:10:08.250 --> 00:10:31.200
ولهذا اذا كانت كلها مراض يأخذ واحدة مريضة مثلا هذا فيه خلاف كلها معيبة مثلا او يأخذ واحدة يجزئ مثل هذه الزكاة على سبيل المواساة  لا تكونوا كريمة تضر بالمال لان المال

29
00:10:31.400 --> 00:10:36.050
لان المال كله مثلا ميراب او كله مثلا نعم