احسن الله اليكم يقول السلام عليكم. ما حكم من اعطى شخصا ما ثم فرض عليه اعطاه كل شهر معه مبلغا معينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من اعطى شخصا مالا ثم فرض عليه ان يعطيه كل شهر يعني ان كان قصده يعني انه اسلفه. قصد اسلفه اسلفه. ويرد المال تماما هذا لا بأس. لو قال هذه الف ريال سلفة. تقسطها. كل شهر مئة لا بأس لانها اجال محددة. اجال وهذا قرض كما لو قال هذا القرظ الجمهور رحمة الله عليهم يقولون لا يلزم الاجل في القرن هذا قول الجمهور يقول لو اعطيته انسان مال قال احضره لك بعد شهر. يقولون يجوز لك ان تعود فيه سيلزم الاجر لان لو لزم الاجل اشبه البيع الاشبال يعني بيع الدراهم يعني انه صلبة على جهة الشرق هو الصحيح لا بأس بذلك ولا محظور في ذلك. ولا يشبه النسيئة في بيع المال بالمال بل ان التأجيل من مصلحة المسرف واذا ما الفائدة لو اسلفه اليوم ثم قال اعطني مالي. ولهذا في العارية يجوز الرجوع فيها. لكن حينما ولو لم تحدد فلا يرجع المعير حتى ينتفع او تمضي مدة يمكن ان لو انه استعاذ من انسان كتاب مثلا من عشرين مجلد يطالع فيه اعرته اليوم قبل الظهر ثم بعد صلاة الظهر قلت له اعطني جزاك الله خير يصلح هذا ها لا يصلح ما الفائدة كلفته ربما لن يبقى مدة ينتفع بها. كذلك القرظ اذا ينزل على الصحيح قول مالك رحمه الله يلزم التعجيب وليس لك الردود لعموم الادلة المسلمون على شروطي ومما يحضرني بهذا السؤال قصة في حديث بين قصة في حديث بين ابي الدرداء وبين رجل يقال له ابن اذني او عبد الله بن اذونان وهذا الرجل كما في روى قصة رواها مسلم احمد رحمه الله في مسنده بسند ان ابن عذمان اقرب انه اقرب احد احد التابعين اقرب احد التابعين رحمه الله علقمة اقرظه علقمة نعم علقمة ابن يزيد اقربه مالا. فلما اقربه ماله الح عليه اعطني اعطاه علقمة المال ثم لما استلمه باذنه رده عليه مباشرة واذيتني فاعطيتك ذنوب ورددتها قال هو عملك يقول وقال كيف؟ قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقرب قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة. من اقرب قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة والمعنى انه اقربه ثم اراد ان يسترده يرده ثاني ليكون اقربه كم مرة؟ فكأنه تصدق به من هو عملك؟ انت حدثتني ام سعود؟ وهذا الحديث والصحيح في هذه المسألة. اما حديث الذي رواه ابن ماجة ان النبي عليه قال رأيت في ساق العرش ان الصدقة بعشر وان ان القرض بثمانية عشر فهو ضعيف. الصواب ان الصدقة افضل من القمح. هذا الحديث ظاهره ان القرض افضل من الصدقة صوابا بالصدقة افضل لان الصدقة اعطاء المال. وتمليك المال وعدم الرجوع فيه. اما القرض فهو اعطاء مع ابو وجوه. لكن اهل العلم يقولون ربما يكون القرض احيانا افضل من الصدأ. لكن هذا هو الاصل احيانا يكون قمر مثلا تصدق بريال واخر اسلف انسان مئة الف لحاجته شيكون ايهما افضل؟ سلف مئة الف او قرض ريال؟ لا شك لان السلف مائة الف عشرة الاف يعني افضل. وكذلك ايضا اذا كان القرض في حال الشد ان ان تصدق بصدقة لانسان محتاج لكن حاجة طويلة تصدق ليس بذاك الضرر واخر انسان مفطر للقرض لو لم يأخذ المرء لتعرض للضرر بالسجن. فاقربه الانسان. ودفع عنه الضرر. ايهما افضل؟ هذا تلك الصدقة؟ نعم الاجور تتعلق بالمصالح. المترتبة على الاثر. ولهذا ويشكل عليك ايهما افضل انظر الى الضرورة الاشد الحالة والوقت الذي وشك ضرورة يكون افضل واذا احيانا يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقتك على المسكين صدقة. وعلى صدقة وصلة. احيانا تكون الصدقة على الاجنبي افضل. هذا قريب. لكنه ليس وعندك اخر ليس قريبا لكنه في حال ظرورة. اذا اعطيته ودافعت عن ظرر صدقتك عليه افضل صدقة على القريب في هذه الحالة لان الظرر المدفوع والاثر الحاصل انفع واربع والا في الاصل اللهم صلي وسلم عليه كما قال عليه لما قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة؟ قال عليه الصلاة والسلام اما انك واعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. وعند النسائي بسند صحيح. اما انك لو افتديت بها ابنة اخيك ابنة اخيك من الخدمة او ابنة اخيك من رعاية الغنم كان اعظم لاجلك يعني لو اعطيتها اياهم وكانت تقوم برعاية الغنم مكانها. هذا هو الاصل انما قد يعرض لهذا العصر ما يجعله الواحد مرجوحا كما تقدم. نعم