﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.400
اذا كان يعلم الاخ يقول ما حكم شراء تبرعات مسروقة او سلع مغصوبة وهذا في تفصيل اذا كان يعلم ويستيقظ بان السلعة مغصوبة ومسروقة فانه لا يحل له شراؤها لان في ذلك

2
00:00:21.600 --> 00:00:46.750
اعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولان في هذا اغراء لهؤلاء ومواصلة لنهبهم واغتصابهم وسرقاتهم وعادة من فعل هذا عن علم

3
00:00:47.400 --> 00:01:13.500
لا يوفق بالسلعة وتكون للسلعة وبالا عليه لان نفس صاحبها متعلقة بها لان نفس صاحبها متعلقة بها الحالة الثانية ان تكون للسلعة مأخوذة ومصادرة على وجه المشروع ان تكون السلعة مقبولة مصادرة على وجه مشروع

4
00:01:14.450 --> 00:01:40.150
ليس على وجه اغتصاب ومحرمات هذي السلعة يجب شراؤها لان قد خرجت عن ملك صاحبها على وجه مشروع وحينئذ لا حظ لصاحبها بها فيجوز حينئذ شراؤها الحالة الثالثة من لا يعلم لا هذا ولا هذا

5
00:01:41.650 --> 00:02:08.800
وانما يسمع لان هذه السلع مغصوبة في هذه الحالة اذا دلت قرينه يعمل القرينة واذا لم تبل قرينة على ذلك فانه يتقي شرائها احتياطا واستبراء للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:09.000 --> 00:02:28.750
دع ما يريبك الى ما لا يرثه رواه الترمذي وغيره بسند صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

7
00:02:29.000 --> 00:02:34.000
الحديث متفق على صحته. من حديث النعمان ابن بشير