الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم وبارك في علمكم كثر في الاونة الاخيرة البحث عن اصول النسب واعتبار ذلك من الحقوق. فما حكم شراء وثائق النسب ودفع المبالغ الطائلة لتحصيلها لاثبات النسب. وهل يعتبر البحث من حقوق المسلم؟ وهل يجوز لاصحاب الوثائق طلب المال لاعطاء صور من الوثائق التي تثبت حقا مزعوما لانتماء فرد او جماعة او اسرة لقبيلة او عسيرة ايا كانت وهل ورد اثر او محذور في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد ان من كان عالما بثبوت نسب ال فلان فانه لا يجوز لهم ان يستغل هذه المعرفة وهذه الوثيقة بابتزاز اموالهم. لان سعيه في اثبات نسبهم والتحاقهم بهذه القبيلة من الامور الواجبة عليه. فان حفظ الانساب من مقاصد الشريعة العظيمة وضروراتها الخمس فلا يجوز لمن عنده شيء من هذه الوثائق ان يحتبسها عن اصحابها حتى يبتز اموالهم فيشتروها من بالمبالغ الطائلة فان هذا من المال المحرم عليه ومن السحت الذي يتزقمه. فيجب على من عنده شيء من هذه الوثائق التي ثبتت صحتها وثبت ما فيها من المعلومات لا يجوز له ان يحتبسها عن اصحاب الحق فيها. فان من حق المسلم على المسلم ان يسعى في اثبات نسبه اذا كان عالما بحقيقة نسبه فبه بوثيقة معتمدة موثقة فما هو دائر بين الناس في هذا الزمان؟ من انهم اذا سمعوا بان نسبهم ينتهي الى قبيلة كذا وكذا ان هناك وثيقة في المكان الفلاني يمتلكها شخص فيجمعون المال من القبيلة بما يقدر بمئات الالوف. حتى يأخذوا ورقة واحدة تثبت انسابهم. فلا ارى ان هذا من الامور الجائزة ولا يجوز دفع المال في مثل ذلك. لانه يجب على صاحب الوثيقة ان يبذلها لاصحاب الحق بالمجان اذا كان نسبهم اذا كان ثبوت نسبهم لهذه القبيلة يتعلق هذه الوثيقة فالذي ارى في هذه المسألة ان الناس توسعوا فيها كثيرا واسرفوا في انفاق المال فيها. وحملوا ما لم يحملهم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز فيما اظن والله اعلم ان يدفع المال في هذه الوثائق ولا يجوز لاصحاب هذه الوثائق ان يحتبسوها عن اصحاب الحقوق حتى يدفعوا لهم شيئا من المال. فارى ان دفع المال بهذه المبالغ الطائلة لاثبات هذا الامر من الاسراف الذي ينبغي ومن التبذير الذي لا يجوز. بل عليهم ان يستخلصوا حقوقهم بالطرق الشرعية لا بدفع هذا المال. ولا يجوز لمن عنده هذه الوثائق ان يحتبسها عن اصحاب الحق حتى يبتز بها اموالهم ويدفع له المبالغ الطائلة فان المتقررة عند العلماء ان من وجب عليه حق لغيره فانه يجب ان يبذله مجانا. ولا ينتظر من صاحب الحق ان يعطيه اجرة على بذل هذا الحق فان الحق يجب بذله لصاحبه بالمجان ولا يجوز منع اصحاب الحقوق حقوقهم هذا ما اراه في هذه المسألة. واني لاتمنى من الدولة الاسلامية وفقها الله ان تتدخل في مثل هذه الموضوعات وان تجعل لها حدا معينا لا يمكن تجاوزه والا يترك الامر الحبل على الغارب فان هذا يوجب ثقل كواهل كثير من هذه الاسر بالمبالغ التي تفرض عليهم ربما استدانوها لعدد وجدانهم لها فهي مبالغ فهي مبالغ طائلة كثيرة جدا. فلا ينبغي انفاق المال في مثل ذلك ولا ينبغي منع اصحاب الحق من تمكينهم من هذه الوثائق ليتعرفوا على حقيقة ما ينتهي اليه نسبهم من القبائل علم ثم ينبغي لنا ان نتعلم مسألة مهمة وهي ان العز والفخر ليس في الانتساب للقبائل ولا بالاحسان ولا بالانساب وانما عزنا وفخرنا في قربنا من الله عز وجل. وفي تقوانا له وفي صفاء عقيدتنا توحيدنا وفي اخلاقنا الطيبة التي امرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فان علو النسب وانخفاضه لا يؤثر في علو الرتبة والمنزلة عند الله عز وجل وانخفاضها فقد قال الله عز وجل في حق النسيب القرشي ابي لهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. وقال الله عز وجل في حق هؤلاء الارقاء الموالي الذين يباعون ويشترون في مكة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدوا عيناك عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق بلال العبد الحبشي الذي يباع ويشترى قبل ان ان يعتق يا بلال بما سبقتني الى الجنة فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فلا ينبغي لنا ان نحرص على هذا الموضوع حرصا عظيما اذا كانت انسابنا عند الناس مشتهرة وثابتة في الوثائق والسجلات في الدولة والنظام وعلى حسب النظام فلا ينبغي ان نكدر على انفسنا بالبحث الزائد على مثل ذلك لان غالب ما يطلب له ذلك انما هو اثبات وجود فقط. فهو اثبات فخر وخيلاء. يريد ان ينتسب باي طريقة لهذه القبيلة او القبيلة الفلانية حتى يرفع رأسه امام الناس لانه يحس يشعر بالنقص. على قبيلته او عشيرته التي ينتسبها الان فبما ان امور الناس على انسابها واحسابها واسماؤهم تنتهي الى قبائل معينة او الى عشائر معينة فلا ينبغي تحريك الساكن. لاننا رأينا قبائل لاننا رأينا اقارب تحركوا. فاوجب هذا اختلافا عظيما فيما بينهم وتقطعت بينهم الاواصف. فمنهم من يريد اثبات نسبه الى هذه القبيلة ويشارك بماله ومنهم من من يرفض؟ ويصر على البقاء على ما كان عليه فحتى لا تختلف النفوس ولا تضطرب القرابات ولا تنقطع الاواصر فارجح ان الاصل هو البقاء بقاء ما كان على ما كان. الا اذا فتح طريق لا دفع مال ولا انفاق مال بتبذير واسراف في اثبات نسب من طريق من طريق صحيح مقبول معتمد الحمد لله واما ان يكلف افراد القبيلة بدفع الاموال الطائلة التي تقدر بمئات الالاف في شراء ورقة واحدة تثبت نسبهم ليتفاخروا فقط بانهم ينتسبون الى فلان وفلان فان هذا من من الامور الممنوعة. سدا لذريعة وقوع التنازع والخصومة والتباغض والتشاحن فيما بين الاقارب او او قطع الارحام فيما بينهم. هذا الذي ارى في هذه المسألة وهي ان يبقى الناس على ما هم عليه فلا يحركوا على انفسهم ساكنا ولا يفتح على انفسهم رياح الفتن واعاصير الاختلاف والنزاع والخصومة والله اعلم