﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:28.200
آآ بعد هذا نأتي الى سؤال من اخ الكريم النبيل من احد رجالات القانون يقول ما رأي فضيلتكم في في شهادات استثمار البنك الاهلي المجموعة به علما بان لجنة البحوث الاسلامية بالازهر انتهت في اجتماعها يوم كذا برئاسة الشيخ فرج المشهورة الى ان شهادات

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.050
البنك الاهلي بانواعها الثلاث معاملة حديسة. ليس من السهل ادخالها في عقد من العقود المسماة قرضا او وديعة او مضاربة لانها ليست كذلك. فضلا عن ان مجمع البحوث الاسلامية انتهى سنة اربعة وتمانين الى مشروعية فوائد شهادات الاستسمار

3
00:00:48.850 --> 00:01:17.050
الجواب عن هذا يا رعاك الله نقول لا يخفى على علمكم ان شهادات الاستثمار اوراق او صكوك يصدرها مصرف عام او خاص تثبت لصاحبها الحق في المبلغ المدخر لدى هذا المصرف الاستثماري في عمليات التنمية المختلفة مع اخذ عائد

4
00:01:17.050 --> 00:01:43.200
حدد او امكانية الدخول في سحب للحصول على جائزة نقدية او عينية لقد تفاوتت يا رعاك الله تكييفات اهل العلم لهذه الشهادات ما بين كونها عقد مضاربة او عقدا جديدا لا يندري تحت شيء من العقود المسماة المعروفة في الفقه الاسلامي

5
00:01:43.500 --> 00:02:08.950
وكما اختلف التكييفاتهم اختلفت اجتهاداتهم في حكمها ما بين قائل بالتحريم وهم جمهرة اهل العلم فيما مضى. خصوصا الفئتين الف وباء منها ومن هؤلاء على سبيل التمثيل وليس الحصر. الشيخ محمد ابو ابو زهرة الدكتور البوطي الدكتور السالوس الدكتور الزحيري. الدكتور

6
00:02:08.950 --> 00:02:29.350
القرضاوي واخرون واخرون. واخيرا المجامع الفقهية المعاصرة فقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار بتحريم هذا النوع من الشهادات جاء فيه ما يلي بعد الاطلاع على ان السند شهادة

7
00:02:29.600 --> 00:02:53.700
يلتزم المصدر بموجبها ان يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفقة عليها منسوبة الى القيمة الاسمية للسند او ترتيب نفع مشروط. سواء اكان الجوائز توزع بالقرعة ام مبلغا مقطوعا ام خصما؟ نعم قرر ما يلي

8
00:02:53.700 --> 00:03:13.700
ان السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها. مع فائدة مسلوبة منسوبة اليه. او دفع مشروط محرم شرعا من حيث الاصدار او الشراء او التداول لانها قروض ربوية سواء اكانت الجهة المصدرة

9
00:03:13.700 --> 00:03:40.600
لها خاصة او عامة ترتبط بالدولة ولا اثر لتسميتها شهادات او صفوف استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا او ريعا او عمولة او عائدا ثم قال كما تحرم ايضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا

10
00:03:40.850 --> 00:04:01.850
اشترط فيها نفع او زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين او لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار وفي المقابل يا رعاك الله ثمة قائلون بالحل. استصحابا لان الاصل في المعاملات الحل. وهم قلة

11
00:04:01.900 --> 00:04:22.800
لكنها اخذة في التزايد مع ضغوطات الواقع المعاصر ومن هؤلاء في وقت مبكر الشيخ علي الخفيف شيخ ياسين السويلم طه وافراج السنهوري وممن انضم اليه من المعاصيين الشيخ النمر رحمه الله ثم دور الافتاء المصرية

12
00:04:22.950 --> 00:04:46.050
وتجد جذور هذا المنحى في التفكير لدى الشيخين محمد عبده وشلتوت. وكان هذا بمناسبة الحديث عن صناديقه التوفير انقسم المبيحون لشهادات الاستثمار فيما بينهم. الا من يبيحها جميعا بجميع انواعها او من يقتصر على اباحة الفئة

13
00:04:46.050 --> 00:05:08.550
الدين فقط بعد هذا العرض للتكييفات والتخريجات وبيان اقوال الفقهاء في احكام هذه الشهادات نقول وبالله التوفيق. ان الذي يتمهد ويتضح لدى النظر المستبصر ان هذه الشهادات عقود مضاربة في ثوب جديد

14
00:05:08.600 --> 00:05:35.650
ما هو جوهر المضاربة يرعاك الله؟ دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه. سواء اكانت المضاربة آآ فردي  بين رب المال بين رب مال واحد ومضارب واحد كما هو الحال في المضاربات التقليدية امكنت جماعية او مشتركة كما هو الحال في المضاربات المصرفية المعاصرة

15
00:05:35.650 --> 00:05:53.750
التي تجمع بينما لا يحصى من اصحاب الاموال وما لا يحصى من المضاربين فالفكرة واحدة. دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه ومعالم الحل والحرمة واحدة والتي من اكدها شيوع الربح

16
00:05:53.800 --> 00:06:13.100
وعدم تضمين العامل ان يكون الربح على الشيوع جزءا من اجزاء وليس مبلغا مقطوعا او نسبة من رأس المال والا يضمن العامل المضار واللي بيشتغل في المال الا يضمن الا بالتفريط او التعدي. فالمشاركة فيها تكون

17
00:06:13.100 --> 00:06:33.100
طاء المضارب او العامل سهما معينا شائعا من جميع الربح كالربح كالربع التلت النصف او عشرة في المية خمستاشر عشرين والباقى لرب المال فلا يجوز ان يشترط لاحد الطرفين مبلغ معين من المال حتى لا يؤدي ذلك

18
00:06:33.100 --> 00:06:58.150
الى انقطاع الشركة عندما لا يتجاوز الربح كله هذا المقدار. يقول ابن قدامة في سفره الجامع الماتع الموني ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم ثم ثم يشرح هذا يعني ثم يشرح هذا فينقل قول ابن المنذر. قال ابن المنذر اجمع كل

19
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراط اي المضاربة القيراط لغة اهل الحجاز في التعبير عن عقد ضرب اذا شرط او او اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة. طب لعلك

20
00:07:18.150 --> 00:07:41.500
وما الدليل على ان مسل هذا الاشتراك فاسد ما اخرجه البخاري ومسلم عن رافع ابن خديجة قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكني الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فاما الورق فلم ينهنا

21
00:07:41.750 --> 00:08:03.450
لما في عالم المساقاة او المزارعة على الارض. كان يأتي احيانا الصاحب والارض يقدم الارض مزارعة او مساقاة لاحد الناس ثم يقول له انا نصيبي ما تخرجه هذه البقعة بعينها ولك ما تخرجه بقية الارض. احيانا الارض كلها تبور

22
00:08:03.450 --> 00:08:27.350
ولا ولا ينتج الا هذا الجزء الذي اشترطه لنفسه صاحب المال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى ان تؤجر الارض اذا اشترط او اذا اشترط صاحب المال آآ يعني خراج بقعة بعينها

23
00:08:27.450 --> 00:08:43.250
او الاختصاص بنتايج ناحية معينة منها كالذي ينبت على النهر والمسايل لما في ذلك من الغرر والجهالة فربما لا ينبت او لا ينبت الا هذا الجزء فتقطع الشركة في الربح

24
00:08:44.150 --> 00:09:10.850
الخلاصة ان هذه مضاربة جماعية بدلا من المضاربة الفردية القديمة والفردية والجماعية لا اثر لها على تكييفها ولا على حكمها. فلا تختلف صورة المضاربة المشروعة المشروعة في كتب الفقه عن هذه المضاربات الا بان هذه المضاربة يتعدد فيها ارباب المال هم جماعة المستسمرين

25
00:09:10.900 --> 00:09:30.900
حيث يقدم كل منهم المال بصورة انفرادية عن طريق شراء الشهادة. كما ان المضارب او العامل هنا هو مصرف عام او وخاص وليس فردا من الناس. وكما قلنا الجماعية والفردية ليس لها اثر في تكييف او في الحكم على هذه

26
00:09:30.900 --> 00:09:50.900
ولها نزير الاجير الخاص والاجير المشترك. الاجير الخاص ان تستأجر عاملا فتستقل بوقته وجهده طوال الايجارة. الاجير المشترك الذي يعمل لكل الناس زي الترزي مسلا الذي يستقبل في في محله الاقمار

27
00:09:50.900 --> 00:10:19.550
من جهات مختلفة ويقوم بتفصيلها لجهات مختلفة يعني كذلك. فاصل او جوهر عقد الاجارة في لدين واحد. لكن لكي تصح هذه المضاربة لابد من اعتبار جملة من الشروط اشار اليها المجمع الفقهي في ترسيمه لهذه المعاملة حتى تخرج سليمة من الناحية الشرعية وهي لا تبعد عن الشروق

28
00:10:19.550 --> 00:10:39.550
التي ذكرها الفقهاء في عقد المضاربات. منها ان صك المضاربة يمثل حصة شائعة في المشروع. ومنها ان الاصدار تشتمل على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد المضاربة. معلومية رأس المال كيفية توزيع الربح

29
00:10:40.100 --> 00:11:07.450
انه لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار او المضاربة على نص بضمان عامل المضاربة لرأس المال او بضمان ربح مقطوع او منسوب الى رأس المال وليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الاصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ووضعها في حساب

30
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
احتياطي لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. اذا يا رعاك الله البديل المشروع هو سندات المضاربة او سكوك المضاربة وقد صدر قرار المجمع الفقهي بترسيمها وتقنينها تضمن هذه الشروط وزيادة فيرجى مراجعته في

31
00:11:27.450 --> 00:11:52.250
هذه فلعل هذا هو اخر ما انتهى اليه نظرنا بل ونزر المرجعيات الفقهية المعتبرة في واقعنا المعاصر والتي هي بمنأى في الجملة عن الضغوط عن الضغوطات الادبية القوى السياسية فان كان هذا صوابا فهو من الله. وان كان خطأ فمنا او من الشيطان

32
00:11:52.300 --> 00:12:00.400
والله تعالى اعلى واعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم