الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اه يقول اريد ان اصبغ شعري بلون ثاني. فهل تجوز الصبغة؟ لان هناك من حرمها لان فيها تشبه بالغرب الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. فكل زينة اخرجها الله عز وجل للنساء فانها مبنية على انها جائزة وحلال للمرأة ان تتزين بها عند من يجوز رؤية زينتها فيه. ولذلك يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فلما انكر الله عز وجل على من حرم علمنا بان الاصل في هذه الزينة انها حلال. وان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الحل في كل زينة حتى يرد النص بتحريم نوع من انواع الزينة فنخرج فنخرج هذا الفرع الذي دل الدليل على تحريمه من هذا الاصل ويبقى ما عداه على حكم الاصل. وبناء على ذلك فلا بأس للمرأة ان تغير لون رأسها ببعض الاصباغ التي اخرجها الله عز وجل لعباده. الا صبغة واحدة لا يجوز لها ان تصبغ بها وهي انه اذا كان في رأسها شيب فانه لا يجوز لها ان تصبغ وان تغير هذا الشيب بالسواد. لثبوت الدليل بمنعه في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث انس غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وفي السنن من حديث ابن عباس يكون في اخر الزمان قوم كحواصل الحمام يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة اولا يجدون ريحها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصبغ بالسواد تغييرا للشيب هو الامر واما اذا ارادت ان تغير المرأة لون رأسها من اسود الى اصفر او من اصفر او من اسود الى احمر او من احمر الى ونحوها من الاصباغ فهذا لا بأس به ولا حرج. فان قلت اوليس هذا من تغيير خلق الله؟ فاقول حتى وان كان من تغيير خلق الله لكنه ليس من التغيير المنهي عنه شرعا. لانه لا يدخل في حدود تغيير خلق الله الا الزينة التي الا التغيير الذي ثبت الدليل بتحريمه كتغيير خلق الله بالوصل فان زينة الوصل محرمة. فتدخل في هذا وتغيير خلق الله بالنمص. وتغيير خلق الله بتبديل الجنس من ذكر الى انثى ومن انثى الى ذكر وبتغيير خلق الله بالوسر والوشم والتثليج. هذه من الامور التي حرمها الشرع اما تغيير ظاهر خلقة الانسان اذا لم تدخل في حيز ما حرمه الله عز وجل فان الاصل فيه انه على الحل اباحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان نصبغ بان نصبغ فقال امرا معللا الامر بالصبغ بقوله فان اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم وقد ثبت عنه ايضا انه غير بعض لون شعره بالصفرة. كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال عنه وكذلك ثبت عنه انه خطب بالحناء بعض لحيته. فلا بأس بهذا التغيير ان شاء الله. لكن شريطة ان لا هذا التغيير يقصد به التشبه بفنانة او كافرة او ممثلة او نحوهن ما تغيره طلبا للجمال امام زوجها او طلبا الجمال امام بنات جنسها لكن لا تقصد به كافرة تريد ان تقتدي بها وان تتمثل بتسريحتها وصبغ شعرها فاذا كانت لا تقصد به التشبه ولم يك سوادا فلا بأس به ان شاء الله ولا حرج على النساء فيه. والامر فيه مفتوح امامهن والله اعلم