ما حكم الذهاب الى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال ليحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن ان قبل الحج صحيح لان هذا شرط وجوب ليس شرط اجزاء ولا ترك صح ثم مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس لوجود محرم ان هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط وجوب فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان الناس سيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية كبير في السن او مشلول مثلا لا يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول قال له واحد انا بتكفل بك ابدا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان يقبل الاستطاعة شرط وجوب هو لا يستطيع فلا يجب عليه لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه