من السعودية تفضل اخ ابو يا ابا مشعل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا اخي ابا مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه شيخنا عندي سؤالين بس آآ السؤال الاول حول زكاة المال يعني صرفها على المسجد من آآ شراء آآ فرش للمسجد جدة وادوات اه طيب. للمسجد. طيب. يعني في مصالح المسجد ايه في مصالح نعود الى الاسئلة سؤال الاخ ابا مشعل فيما يتعلق بصرف الزكاة قلت ان الله تعالى بين مصارف الزكاة بيانا وافيا في كتابه انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف ثم قال فريضة من الله اي انها مفروضة منه ومعنى انها فريضة من الله يعني لا يجوز تجاوزها ولا يجوز اقتراح غير هذه المصارف ما يتعلق الصرف في المساجد لم يذكره الله تعالى. فان الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين اصحاب الديون في سبيل الله وابن السبيل آآ في سبيل الله وفي الرقاب الرقيق وفي سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله وايضا الجهاد بنوعيه جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان وابن السبيل الذي انقطعت به السبل ويحتاج ما يوصله الى بلده من المال ها هذه هي المصارف المساجد ليست منها. ولهذا ذهب جماهير العلماء حديثا وقديما الى انه لا يجوز صرف الاموال الزكوية فيما يتعلق بمصالح المساجد او في بناء المساجد لان ذلك اه اقتراح وتقدم بين يدي من بين الله تعالى صرف الزكاة اليهم وهم الاصناف الثمانية المذكورة في هذه الاية. فلا يجوز صرف الزكاة في هذه في المساجد ولا في مصالحها انما يصرف ما يتعلق بالمساجد ومصالحها من الاوقاف ومن الوصايا ومن الصدقات التي تجود بها ايدي المسلمين