بثلث ماله وقفا لله تعالى. مم. ولن يحدد هذا الوقت. فهل يجوز ارسال بعض هذا المال الى متضررين بالمجاعة عمي اوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف فهل يجوز ارسال ضعف هذا المال الى المتضررين بالمجاعة في السودان وغيره من عدم معرفة هل تصل الى مسلمين او غير مسلمين؟ نعم نعم اذا كان في وجوه البر وعمل الخير او قال وقفا لله او في طعام كما يقول بعض البادية او في وجوه البر او في وجوه الخير او قال اطهر لله من سكت مساكم وجوه الخير ولا ما يقع منه صابرون من السودان وغير السودان حتى ولو كان في بلاد المسلمين اخواننا المسلمين لانهم تجوز فيهم الصدقة الكفار يعطون من خبراء التطوع كما قال الله جل وعلا ما ينهاكم من دياركم ان تبروهم وتفسدوا اليهم. ان الله يحب المحسنين. فاخبر سبحانه انه لا ينهانا لان برهم اليهم اذا كانوا نسوا حربا لنا وهكذا في الصحيح عن اسماء مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهي المشركة جاءت اليها في المدينة في وقت الهدنة تطلبها مالا فقالت اسمع يا رسول الله ماذا ترى في ذلك؟ فقاصنيها فامرها ان تصل امها وهي مشركة. فالمقصود ان صلة من مال المتطوع به والمعاهد والزني ونحو ذلك لا بأس انما ولا ينهى عنه ولا يوجد اذا كان بيننا وبينهم الحرب وعدم الامان وعدم العهد الا قليل ولا كبير اما الصدقة على الفقراء والمساكين الذين لا بيننا وبينهم فلا حرج بذلك من اما الزكاة فلا المسلمين عند ظهور اهل العلم