﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.200
اخونا ابو نايف يسأل آآ عن صلاة الجمعة فاذا كان وافق الجمعة العيد. اذا وافق الجمعة العيد فانه تسقط الجمعة عمن شهدها الا الامام عند جماهير اهل العلم فان امام الجمعة يقيم الجمعة

2
00:00:15.300 --> 00:00:39.550
ولكن لا تسقط صلاة الظهر عند جماهير العلماء وذهب بعض العلم الى انه تسقط مطلقا. تسقط مطلقا وقد انتصر له من الشوكاني رحمه الله مطلقا عن الجميع وقالوا اه ان هذا هو الذي ثبت في عند محي عبد الله بن الزبير عند ابي داود انه رضي الله عنه صلى بكرة ولم يصلي الا الى العصر فقول لابن عباس فقال

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
السنة وهذا من اصح وهو اسناده صحيح. وروى ابو داوود من حديث زيد ابن ارقم انه سأل معاوي انه من معاوية سأله كيف سمع كيف صنع عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الجمعة ثم رخص لها العوالي صلى العيد ثم رخص في الجمعة لاهل

4
00:00:59.550 --> 00:01:16.950
يعني من من صلى العيد وفي حديث ابي هريرة عند ابي داود آآ انه عليه الصلاة والسلام قال ان مجمعون فمن شاء فليجمع اي منا مجمعون فان شاء اخذ الجمهور من هذا انه تسقط اه الجمعة عمن صلاها من عموم الناس

5
00:01:16.950 --> 00:01:36.305
اسلاك لا تسقط صلاة الظهر عند جماهير اهل العلم. ويصلوا لكن لا يصلونها جماعة في لا يؤذن في المساجد. لا لا لا يصلونها ظهرا يعني من صلى آآ العيد انما يصليها آآ وحده ولو اجتمع اناس مثلا البيت وصلوها هذا هو المتحصن من