﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.150
فبحس ان كل مسألة تذهب الى صاحبها حكم من كان مأموما في صلاة خلف امام يمسح على شراب قصير الاذى. والله السؤال ده مهم. ان هذا مما عمت به البلوى ايضا

2
00:00:15.600 --> 00:00:39.050
معزم الشرابات المعاصرة الموضة انها تحت الكعب طلعت موضة جديدة لسبب او لاخر الله اعلم ما حكما كان مأموما في الصلاة خلف امام يمسح على شراب قصير اثناء وضوئه مع العلم انني على علم بان هذا الشخص يمسح على جورب تحت الكعبين

3
00:00:39.600 --> 00:00:57.500
نقول له في المسح على الخف او الجورب اذا كان دون الكعبين خلاف بين اهل العلم بس الجديد هنا هذا ليس امرا مجمعا عليه هذا امر مختلف فيه الجمهور على انه لا يجزئ المسح عليه

4
00:00:57.650 --> 00:01:16.300
لكن خالف في هذا بعض اهل العلم فاجاز المسح عليه كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالاحتياط اذا كان الخف دون الكعبين الا يمسح عليه تبعا لما عليه جمهور اهل العلم. وعلى كل حال من

5
00:01:16.300 --> 00:01:37.150
صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فاذا كان الامام قد قلد من قال بجواز الصحة المسح عليها فصلاته لنفسه صحيحة. وصلاة من اتم به صحيحة كذلك ويمكن مناصحته في ذلك برفق

6
00:01:37.300 --> 00:01:53.000
وان تبين له ان رأي الجمهور اولى بالاتباع. وان وقعت في نفس تريبة مستقبلا فتحرى الصلاة الف من تطمئن الى الاقتداء به. والله تعالى اعلى واعلم