فبحس ان كل مسألة تذهب الى صاحبها حكم من كان مأموما في صلاة خلف امام يمسح على شراب قصير الاذى. والله السؤال ده مهم. ان هذا مما عمت به البلوى ايضا معزم الشرابات المعاصرة الموضة انها تحت الكعب طلعت موضة جديدة لسبب او لاخر الله اعلم ما حكما كان مأموما في الصلاة خلف امام يمسح على شراب قصير اثناء وضوئه مع العلم انني على علم بان هذا الشخص يمسح على جورب تحت الكعبين نقول له في المسح على الخف او الجورب اذا كان دون الكعبين خلاف بين اهل العلم بس الجديد هنا هذا ليس امرا مجمعا عليه هذا امر مختلف فيه الجمهور على انه لا يجزئ المسح عليه لكن خالف في هذا بعض اهل العلم فاجاز المسح عليه كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالاحتياط اذا كان الخف دون الكعبين الا يمسح عليه تبعا لما عليه جمهور اهل العلم. وعلى كل حال من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فاذا كان الامام قد قلد من قال بجواز الصحة المسح عليها فصلاته لنفسه صحيحة. وصلاة من اتم به صحيحة كذلك ويمكن مناصحته في ذلك برفق وان تبين له ان رأي الجمهور اولى بالاتباع. وان وقعت في نفس تريبة مستقبلا فتحرى الصلاة الف من تطمئن الى الاقتداء به. والله تعالى اعلى واعلم