الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الحبيب غفر الله لك. اجمع العلماء على ان صلاة المرأة لوحدها خلف الصف صحيحة. استدلالا بما ثبت من حديث انس رضي الله عنه يقول لماذا لم يقل العلماء مثلا بعموم الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حق الرجل والمرأة وحملوا حديث جدة انس على وجود عذر ومن ثم يقاس عليه الرجل اذا وجد عذرا ونحكم بصحة صلاته الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. وان الواجب علينا اذا رأينا دليلا عاما ووجدنا دليلا خاصا يخرج بعض افراده ان نبني العام على الخاص. فنخرج هذا الفرد الخاص من دلالة الحكم العام ويبقى بقية والافراد على مقتضى العموم. اذا علمت هذا فحديث فحديث علي ابن شيبان عند ابن وغيره بلفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة كما في حديث وابصة هذه كلها تعتبر ادلة عامة يدخل فيها الذكور والاناث ولكن وجدنا دليلا يدل على ان المرأة تخص من هذا بدلالة الاثر والنظر. اما بدلالة الاثر ففي الصحيح من حديث انس رضي الله وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا واقام المرأة خلفنا. مع انه ليس ثمة عذر ظاهر في هذا الحديث يدل على تأخير المرأة. فانها لو وقفت بجوار انس عن يمينه لما كانت لما كان في ذلك محذور. لكن لانه موقفها الاصلي الشرعي خلف الرجال فاخرها النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي منفردة خلف الرجال. وفي الصحيح ايضا من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ذات يوم فقمت انا ويتيم فهو وام سليم خلفنا. فهذا دليل على ان موقف المرأة انما هو خلف الصفوف ولا يراعى في موقفها كون منفردة او مع غيرها من النساء. فالمصافة ليست من واجبات النساء بهذا النص الخاص اخرج النساء من جملة الدليل العام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا دليل عام لانه ونكرة في سياق النفي فتعم والاحاديث الاخرى تخصص النساء فلا تعارض بينهم. واما قولك فيقاس عليها اذا صف منفردا خلف الصف لعذر فنقول لا نحتاج الى هذا القياس لوجود النص. لا نحتاج هذا القياس لوجود فان النصوص دلت على ان المصافة انما تجب في حال الاختيار لا في حال الاضطراب. فيقال في حالات الاضطرار ما لا يقال في الاختيار فاذا دخل الانسان ووجد الصف قد امتلأ ولم يجد من يصافه فان المصافة التي كانت واجبة عليه تسقط في في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق التسع وان مع العسر يسرا وان الواجبات تسقط بالعجز وان تكاليف الشريعة منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فليست المصافة من الواجبات المطلقة التي لا تسقط مطلقا. بل هي واجب اذا قدر الانسان على تطبيقه. واما اذا عجز عن تطبيقه بمعنى انه لم يجد فرجة في الصف ووجد الصف ممتلئا فلا يجوز له حينئذ ان يسحب رجلا ولا ان يبحث عن فرجة بتكلف واشقاق على الغير وانما يعتبر الواجب الشرعي في المصافة قد سقط عنه ويصلي خلفهم وصلاته منفردا في هذه الحالة صحيحة. لان الواجب فقد سقط عنه بالعجز. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم. والله اعلم