﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.500
ومن المسائل كذلك. ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. الى بطلان صوم المسافر فيما لو صام فقالوا لو صام المسافر فانه لم يفعل العبادة التي امر بها شرعا

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.850
لان الله عز وجل لم يأمر المسافر بالصوم وانما امره بصيام عدة من ايام اخر. فاذا صام في السفر فلم يقم بالامر الذي امره الله بالصوم الذي امره الله. وعلى هذا القول صحابيان جليل

3
00:00:45.850 --> 00:01:15.350
وهما عبدالرحمن بن عوف وابو هريرة رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب ابن حزم الظاهري ودليلهم قول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. اي ان المريض لا يصوم. في رمضان والمسافر لا يصوم في رمضان. وانما فرضهم

4
00:01:15.350 --> 00:01:35.350
الذي اريده منهم هو ان يصوموا عدة من ايام اخر. فاذا هم لم يطالبوا بصوم رمضان. في حال السفر المرض هكذا قال هكذا قالوا غفر الله لهم ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين وجمعنا بهم في جنات ونهر في

5
00:01:35.350 --> 00:02:04.100
صدق عند مليك مقتدر ولكن لا جرم انه قول مرجوح. فالحق هو مذهب الائمة الاربعة. من ان المسافر لو صام لعد صيامه صحيحا لعد صيامه صحيحا ولا يعتبر صيامه مكروها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر. بل وفي

6
00:02:04.100 --> 00:02:31.000
رمضان ايضا صام صلى الله عليه وسلم فالحق ان شاء الله هو هو مذهب الائمة الاربعة. من القول بجواز الامرين الصوم والفطر لاحاديث الباب التي ذكرناها وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت اوليس مذهب الصحابي حجة

7
00:02:31.000 --> 00:02:47.091
فنقول ان المتقرر باجماع العلماء ان مذهب الصحابي ليس بحجة اذا عارض المرفوعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم