نعم انا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها والله اذا ذهبت الى اهلك لمدة ستة اشهر انت طالق بالثلاث هل يجب الطلاق ام علي كفارة اليمين؟ ينبغي للعاقل الا يعجز في الطلاق ينبغي للعاقل ان يعالج الامور تعالج الامور بالوحي بالوحي والوحيد والتهديد والتهديد هكذا من كرامات استقامت تتوحدها بشيء من الاهانة وعدم اعطائها بعض المطالب ويذهب الطلاق بعيدا لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان احداهما ان يقصدا تنفيذ ما اراد وانه متى اخل فان الطلاق يقع بها هذا له ما نوى ويقع عليها الصلاة. فاذا قال والله او قال ان مكثت عن ذلك ستة اشهر او او او يومين او كذا او كذا وانت طالق ويجسد طلاقها وقع الطلاق. او قال اذا كلمت فلانا فانت طالق ويقصي الطلاق او قال اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق او علي الطلاق شخص يكتب ذلك وقع الصلاة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نظر. اما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها فليصلي يقصد تخويفها وتحذيرها ويقول سلمت فلانا فان لصالح او زرت فلانا او ذهبت الى بيت اهل كبار يقصد تخويفها وتحريرها ولم يقصد والله يعلم ما في قلبه انما اراد التحذير فهذا حكمه حكم اليمين وعليك المطلوب كما افتى بهذا اليوم من العلم من السلف في احد التابعين في عهد الصحابة واكتاب هذا ايضا ابو العباس وابن تيمية شيخ الاسلام رحمة الله عليه ابن القيم يدعو له من اهل العلم القدماء وغيرهم لان هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا من اجل ايقاع الصلاة اما اذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته ليس للتخويف بل اذا دخل رمظان فانت طالق اذا ولدت فانت طاله اذا حملتي فانت ما اشبه الاثناء ها الصحيح ثم اذا قال انت طالب ثم طالب ثم نسأل الله السلامة. نعم