مثال اخر يقول صاحبه رجل طلق جازته في طهر جامعها فيه. ولكن حيل بينه وبين ببكارتها فهل يقع الطلاق ام لا؟ مع ان هذا الامر تكررت ثلاث مرات وراجعها في الطلقة الاولى والثانية. فهل منه ام لا؟ جمهور اهل العلم يرون انه اذا طلقه ولو انه جمع عامي او في الحيض او او لا يقع في ذلك انه طلق اوقاته عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانزل عليه وقال له ارجعها. ثم تطهر ثم طحين ثم تطهر. ثم ان شاء قالوا هذا يدل على ان الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ويرجعها ولم يسأله فدل ذلك على لان عاص لله في طلبتها في او في النفاس او في كل جماعة ثم بعد ذلك طهرت قبل ان قبل ان يطلقها الجامعة يعني حب البكارة ليس شرط