الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم واختلف العلماء في حكم طلاق النفساء هل هل تدخل في حكم الحائض فيكون طلاق النفساء محرما ايضا ام ان النفساء له حكمها الخاص في هذا الفرع بخصوصه وهو الطلاق على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قال بان طلاق النفساء محرم وهو قول الجمهور واكثر العلماء ومنهم من قال بانه لا بأس به والقول الصحيح عندي هو القول الاول ولا جرم في ذلك وهو ان طلاق النفساء يحرم كما يحرم طلاق الحائض فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيح حين واعني صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليمسي امره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فعلق طلاق المرأة بامرين. اما ان تكون حاملا قد استبان حملها واما ان تكون طاهرا والحائض ليست توصف بانها طاهرة وكذلك النفساء ايضا في حال نزول دم النفاس منها ايضا لا توصف بانها طاهرة فاذا قوله حاملا او طاهرا دليل على تحريم طلاق النفساء فان قلت اولا يقصر هذا اللفظ على سببه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق من طلق امرأته وهي حائض فنقول لا يقصر على سببه لامرين لامر الامر الاول ان ان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الحائض فانه يثبت في حق النفساء تبعا الا بدليل الاختصاص والامر الثاني ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله طاهرا يصلح حمله على الطهر من الحيض والطهر من النفاس فلماذا نقصره على سببه لان فلماذا على سببه فحيث لا دليل يدل على قصره على السبب فنقول بان الرجل لا يجوز له ان يطلق زوجته وهي نفساء كما انه لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض فان قلت وما الحكم فيما لو طلقها وهي نفساء ايقع او لا يقع؟ الجواب الترجيح هناك الترجيح هناك. فكما اننا رجحنا هناك اي في طلاق الحائض انه لا يقع. فكذلك فيما لو طلق امرأته وهي نفساء فانه لا يقع ايضا