﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:35.100
هل يجوز للزوجة اذا غاب عنها زوجها مدة طويلة ان تطلب الفسخ؟ هذه في الحقيقة ربما تذكر بمسألة تقع لكثير من اخواتنا في بلاد الشام او في بلاد العراق او غيرها من بلاد المسلمين التي يحصل فيها بعض المصائب والبلايا. ثم يؤخذ الرجال

2
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
منهم من يقتل ومنهم من يحتجز ومنهم من يسجن. فيقع عليه الاذى والشدة. ومثل ما يقع في بلاد الشام من للرجال والنساء والفصل بين الرجال والنساء وبين الاباء والامهات والاولاد هذه هي المصيبة والبلية العظيمة

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
لما كون الرجل يغاب عن اهله واولاده كان هذا ايضا هناك حق للمرأة على الرجل للرجل حق المرأة لكن اشد ما يكون في مثل هذه الصور في الجملة اه هذه المسألة ما يتعلق بغيبة الرجل عن اهله الاولى والسنة والاكل ان الرجل

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
لا ينبغي ان يغيب عن هذا الا لحاجة يكون قريبا من اهله قريب من اولاده يكون عليهم ينفق عليهم يربيهم يؤدبهم خاصة في مثل هذه الاوقات مع كثرة الصواف والفتن وما يعرض خاصة اذا كانوا صغارا للاختلاط

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
لغيرهم ليكون قريبهم. فان حصل له امر احتاج الى السفر لطلب الرزق او الدراسة. فاذا كانت الزوجة راضية بالحال والواقع في هذه الحالة لا بأس اذا كانت راضية بالحال والواقع هذا لا بأس لكن مع حفظها لنفسها وايضا القيام عليهم بالنفقة

6
00:01:55.100 --> 00:02:25.100
والاتصال به والمراسلة ونحو ذلك. واليوم وسائل الاتصال تيسرت وسهلت فليأتي مهما تيسر زيارتهم ويجتهد الا تكون المدة بينه وبين اولاده. لان هذا قد يقع في قد يقع مآسي ومصائب. بعض الناس ربما لا يفكر في هذا الأمر. يذهب. حرص على المال وجمع المال

7
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
في سبيل ضياع اولاده واهله. فلا خير في مال يورث مثل هذا الشيء. لا خير في الحال. فالواجب لكن اذا كانت المسألة وهي مفروضة واقعا كثيرا وهي غياب الرجل اهله فاذا كان على الاختيار والرضا هذا لا بأس

8
00:02:45.100 --> 00:03:05.100
مع تحمل المرأة وصبرها وقيامها على اولادها. فهي تعين زوجها وهذا عند الحال اما حينما تتضرر المرأة في هذه الحال وتطول المدة ووقع خلاف بين اهل العلم. المشهور من هذا ما روي عمر رضي الله عنه انه

9
00:03:05.100 --> 00:03:25.100
مر ليلة وهو للدكتور في المدينة فسمع امرأة تنجب وتذكر زوجها فسأل عنها فقيل انها انك قد ارسلت زوجها للغزو وطالت المدة عليها. فجاء الى حفصة رضي الله عنها ابنته. فقال يا بني

10
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت يا امير المؤمنين مثلك يسألني عن هذا. يعني استحييت. قال يا يا بني اني اريد ان اعمل للمسلمين. يعني يريد ان ينظر نريد ان انظر للمسلمين لانها امر في النظر وهذا واجب

11
00:03:45.100 --> 00:04:15.100
فقالت رضي الله عنها اربعة اشهر اربعة اشهر او قالت ستة اشهر وبعض الروايات فجعل عمر رضي الله عنه للمجاهدين ستة اشهر شهر يسيرون فيه واربعة اشهر ينبتون في الرباط او في السهور او في ارض العدو وشهر يرجعون. ولا تجوز تتجاوز المدة ستة اشهر

12
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
وهذا اثر روى عبد الرزاق وسعيد منصور ومالك رحمه الله وجاء من طرق كثيرة عن عمر بعضها فيها انقطاع وبعضها يضعها لكن الطرقات تصح هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو ثابت وجزم العلماء بثبوته عن عمر لكن هذا ليس تقديرا وتحديدا

13
00:04:35.100 --> 00:04:55.100
اذا ثابتا انما هو من باب الاجتهاد هذا من باب الاجتهاد المسألة فليس تقديرا ثابتا انما عمر للمسلمين وقدر هذا او من ينظر في القضية قد قد تكون مثلا المرأة في بلاد يعني شنو لدي بلاد وليس فيها اناس من اهل الاسلام قد تكون

14
00:04:55.100 --> 00:05:15.100
الغرب لامريكا ونحوها مثلا وغير ذلك او آآ لاجئة في مكان وليس عندها من من تصل به من تتصل به مثلا اهل العلم ما عنده احد. فلا بأس ان يتكون من الجماعة او لجنة او مثل ما يكون في المراكز الاسلامية في بلاد الغرب وامريكا ونحوها. فهم

15
00:05:15.100 --> 00:05:35.100
الحكم في هذا هو الحكم والمرجع في هذا فينظرون ويقررون الامر في النظر لحال هذه المرأة وهو زوجها. فانت مثلا قدروا مدة معينة سواء زاد عن ستة اشهر او نقص من ستة اشهر. او رأوا ان لها الحق بالمطالبة بالفسخ

16
00:05:35.100 --> 00:06:05.100
او ان الزوج يطلقها ويدع ويدعها وبعد ذلك اذا خلوا العدة تتزوج. وان هذا يرجع الى حال المرء. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فامسكوهن معروف. سبحوهن بالمعروف. يعني لا يمسك الانسان ضرارا فاذا كان تتضرر ولو كانت المدة اقل من هذه الاشهر فيختلف هذا لان هذا من حقها ولانها ربما

17
00:06:05.100 --> 00:06:25.100
معكم مدة قد تقع في امور محرمة وربما يحصل ظرر ايضا. اه زيادة عليها من جهة نفسها ومن جهة اولادها وقد تنشغل بهذا الامر آآ وتقع في امور يعود ضررها على اولادها. فتريد ان تعف نفسها حتى يكون

18
00:06:25.100 --> 00:06:45.100
سببا في حفظه نفسه وحفظها لاولاده. لان عدم حفظ نفسها سبب لضياع اولادها. هذا امر واضح وبين. ولهذا في هذه الحال اذا امكن ان يفصل الامر عند الحاكم القاضي فلا بأس والا اذا لم يتيسر ينظر في هذه

19
00:06:45.100 --> 00:06:55.359
من يتيسر من اهل العلم والفضل وبهذا تصل الى حقها وان حل الامر بينهما كان اتم واكمل