الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. قمت بتكليم احد الاشخاص على ان يشتري لي سيارة كاش مثلا بمبلغ ستين الف الف ريال ثم بعد ان يشتريها يبيعها علي بمبلغ سبعين الف اجل. اسددها بعد ستة اشهر تأتي كاملة. وبعد ما اخذ السيارة ابيعها على شخص ثالث بقيمتها الكاس. فهل هذا يعد من الربا الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا فيما حرمه النص. فلشدة حاجة الى المعاملات والى البيع والشراء فتح الله عز وجل فيها الباب ولم تستثني الادلة بالتحريم الا انواعا من المعاملات معروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى وبناء على ذلك فما عزمت على فعله انت وهذا الشخص من انك اوصيته ان يشتري سيارة على انك ستشتريها فيما بعد ولا يكون هذا الاتفاق المسبق بينكما ملزما ولا تدفع له شيئا ولا يجوز لك ان تبرم بينك وبينه اي عقد قبل ان يتملك هو السيارة تملكا تاما. لان اي ابرام عقد ملزم او دفع عربون يعتبر بيعا وشراء. ولا يجوز له ان يبيعك هذه السيارة ما دامت لم تدخل تحت ملكيته بعد. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان لا يجوز له ان يبيع شيئا لا يملكه. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فليكن الاتفاق بينكما مجرد اتفاق شفهي. ليس بملزم ولا يتضمن دفع شيء من قيمة السيارة فاذا هو تملك السيارة تملكا تاما واردت انت فيما بعد ان تمضي ما اتفقت ما عليه وتشتريها بثمن تقسطه كل جار على نجوم معينة فهذا لا حرج ولا بأس فيه ان شاء الله وهذا الاتفاق المسبق فيما بينك وبينه لا بأس به ولا يعتبر ذلك مدخلا لك ما في معاملة ربوية. فهذا يسميه العلماء بمعاملة التقصير او بمعاملة التورق وهي ان يشتري الانسان سلعة لا يريد حقيقة استعمالها وانما يريد الورق في ثمنها يعني يريد ان يبيعها ويأخذ الورق لانها لانه محتاج الى الورق. وليس بمحتاج الى ذات السلعة. فلا بأس عليك لكن انتبه لا يكون الاتفاق المسبق فيما بينكما ملزما ولا متضمنا لدفع شيء من قيمة السيارة حتى لا تدخل انت واياه في بيع ما لا يملكه وانما يكون اتفاقا شبهيا فيما بينك وبينه فاذا هو تملك السيارة تملكا تاما حينئذ ان طرى عليك ان تكمل الاتفاق معه والا فلاح له. ان يلزمك بشراءها. ان يلزمك بشرائها. فان هو بشرائها وغضب عليك فهذا دليل على ان الاتفاق السابق بينكما كان بيعا وشراء. لانه يريد الان بعد شراء وتملكها ان يلزمك بمقتضى الاتفاق السابق. وهذا لا يجوز. فلا حق له ان يلزمك ولا سلطان له عليك شرعا فيما لو تراجعت عن عزيمتك ورأيت انك غير محتاج لهذه السيارة. فان كان الاتفاق بينكما في اول الامر غير ملزم ولا يتضمن دفع شيء من ولا يلزمك بعد شرائه للسيارة ان تشتريها وانما انت اشتريتها بكمال طواعيتك واختيارك ثم بعتها وتورقت ثمنها ولا بأس عليك هي معاملة جائزة والقول الصحيح ان معاملة التبرك جائزة لانها من جملة المعاملات والمتقرر في البيوع والمعاملات والاباحة والله اعلم