﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يفرحون اطال في هذه المسألة رحمه الله توسع لان هذه المسألة هي مشكلة مسألة الطواف الحائض او اشتراط الطهارة والالحاد وكذلك المرأة الحائض اذا لم يكنها طواف الارض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاه الطواف. وعليه دم اما ماشاة واما بدنة مع الحائض والجنابة وشاة معصر وهذا اشكال والبدالة ليس الامر على المساهمة لكن يجب عليها بدنة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عليها بعير تبقى حتى تطهر وهذا لان البدنة ثمنها مكلف بدنة وكذلك انتهت عود الفقير المرأة الحائض تتطوف الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة باحد قول العلماء انها تطوف

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عند الظرورة القصوى التي لا منها. ولا يفتى فيها لكل احد. هذه المسألة ما يؤتى فيها لكل احد. ولا يفتى والسائل الذي يقال له اذا وقعت هذه المسألة تسأل اهل العلم. فينظرون في حالتك في في الحالة الخاصة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فيكون الجواب عليها. اذا المؤلف رحمه الله بين هذا فصل هذا في بعض بحوثه وبين ان المرأة الحائض لا لا تطوف الا للضرورة القصوى. وذكر ما يقرب من اذا كانت المرأة جاءت من

6
00:01:40.050 --> 00:01:58.200
بلاد بعيدة من اقصى المشرق او من اقصى المغرب. والمواصلات في ذلك الوقت ليست كالمواصلات الان. ولا يمكنها البقاء ولا تطهر الا بعد مدة طويلة ولا تستطيع البقاء رفقتها سيذهبون

7
00:01:58.250 --> 00:02:12.050
ولا يبقى مع احد ماذا تعمل؟ فذكر قال اما ان نقول اما اما ان نقول تبقى وهي وليس لها احد ولا يمكن ان تبقى في في مكة وهي ليس لها احد

8
00:02:12.100 --> 00:02:38.750
لتبقى واحدة واما ان نقول تذهب بدون طواف واما ان نقول ابقى معها وليها فرض ان نقول تثبتون الطواف واما ان نقول تطوف. نعم وستتحفظ وتطوف فقال الهادي هذه الحالة اخف الحالات ان تتحفظ وتتلجى وتصوف اولى من كونها تذهب بدون طواف واولى من كونها

9
00:02:38.750 --> 00:02:58.550
وليس لها احد واولى من ان نقول انها ذهبت وبقي ركن من اركان الحج في ذمتها فذكر اية من ثمان حالات وقال هذه الحالة هي الاولى. يعني فرض في يعني حالته لابد منها ضرورة قصوى

10
00:02:58.700 --> 00:03:12.500
اما ما كان ينكره الذهاب والرجوع سهل الان اذا كان ما كان مثلا في داخل المملكة او خارج المملكة او في احد البلدان العربية او القريبة او غيرها يمكن الذهاب والرجوع. اذهب بها ويرجع بها

11
00:03:12.500 --> 00:03:33.150
وحتى لو رجعت يمكن الرجوع ولو بعد مدة لكن المسألة مفروضة في من لا يمكن الرجوع مطلقا مدى الحياة ماذا نعمل؟ ولا يمكنها البقاء ابدا. تضيع لو بقيت الان. تبقى عند من؟ وليها يضيع كذلك. رفقته سيذهبون ويتركونه. ماذا ماذا

12
00:03:33.150 --> 00:03:54.700
تذهب بدون طواف او تطوف على حالتها او تبقى وتضيع او ماذا نعمل؟ فقال اخف الحالات ان تطوف  ومنهم من قال ستكون محصرة في فتوى اللي سمعها الشيخ هشام ابن باز رحمه الله ان الحائض الذي ما يمكنه البقاء تكون محصرة

13
00:03:54.950 --> 00:04:18.750
تكن محصرة الممنوعة شرعا تذبح وتتحلل مثل ما هو محسن مفسرة شرعا. فهذه المؤلف رحمه الله يقول هذه وكذلك المرأة الحيضة يمكنها طواف الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة

14
00:04:18.750 --> 00:04:40.400
ليس مطلقا الحائض او الجنوب النجاسة مطلقات اجزاءه الطواف. لكن عليه دم اما شاة لكن حامل نجاسة نقول عليك دم شاة ولا عليك بدنة اعيد اسهل لا يستطيع احدا في ذلك قد يكون في ذلك الدم متيسر

15
00:04:40.450 --> 00:05:04.800
لكن الان ما هو بتحسب حمل النجاسة او المحدث نقول ارجع ارجع واتوظأ واعد واعد الحمد لله ولا عليك دم ولا شاة ولا بدنة لكن الحائض الذي لا ينكرها وعليه دم اما شاة واما بداه مع الحائض والجنابة وشاة مع مع الحادث الاصغر. هذا

16
00:05:04.800 --> 00:05:23.250
هذه المرأة الحيض ما يفتح الان ما ينبغي للانسان يفتح. بعض الناس لا يبالي يقول المرأة حائض خلاص تزجم وتطوف لا هذا لا لا يفتى بها كل احد  كل حادثة وكل واقعة ينظر حالتها وينظر ما يحفهم من القرائن ينظر احوال الشخص

17
00:05:23.500 --> 00:05:35.550
انظر لحاله في الوقت والزمن والمكان. يفتيها على المفتي وينظر فيها المفتي في في وقتها او في زمنه او في مكانها او في حالتها يفتيها. اما ان يفتي لكل احد وقال للحائض

18
00:05:35.600 --> 00:05:54.050
تحفظ الفطور هذا ما ينبغي له ولا ينبغي للانسان ان يقدم على مثل هذا والاصل هو الطهارة. نعم قال ومن قال المؤلف رحمه الله ومنع الحائظ من الطواف؟ قد يعلل بانه يشبه الصلاة وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد. كما

19
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
منه بالاعتكاف تمنع المرأة من دخول المسجد والاعتكاف. كما قال الله عز وجل ان طهر بيت اهل الطائفين والعاكفين وركع فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطائف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل

20
00:06:14.050 --> 00:06:34.050
وقراءة هذا معلوم تكبيرة الاحرام والسلام والقراءة خاصة بالصلاة. طالما في شيء من هذا ولا يبطله ما يبطله ومن الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. الاكل والشرب ولا يبطل الطواف. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد

21
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
انه لا يرى الطهارة شرطا. والمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة. كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكمين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصفر باتفاق المسلمين

22
00:06:54.050 --> 00:07:16.950
العاكف معلوم انه يمكث في المسجد ولو كان محدث ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبس فيه الحاجة جاز ذلك. العاكفة المرأة العائضة معنى ذلك انها اذا حاولت تخرج لانها ممنوعة من اللبس. يقول المؤلف لكن لو اضطرت الى البقاء بحيث انها ما تجد مكان

23
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
واما الركع والسجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين فالحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء الا عند خوارج لكن الخوارج لا عبرة لقولهم يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي؟ او يكون قسما ثالثا بينهما

24
00:07:36.950 --> 00:07:54.200
هل الطائف مثل مثل مصلي او مثل العاكف؟ ان قلنا مثل المصلي يقول لابد من الطهارة يقول العاك مثل الطهارة او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد تقول ما هذا محل اجتهاد؟ هذا يدل على ان المسألة فيها فيها اشكال اشكال كبير

25
00:07:54.250 --> 00:08:01.400
الطهارة للطواف وان الاحوط هو الطهارة وكذلك طواف الحائض