﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
امرأة ذهبت لاداء العمرة وقبل ان تأتي مكة اتتها الدورة الشهرية. فطافت وسعت وهي بهذا. فهل عليها كفارة؟ وهل صحيحة واذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا زالت العبرة حتى ترجع وتطوف وتسعى لا زالت العمرة لان الطواف لا يكون مع

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحي فاذا جاءت العمرة واذا اصابها حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى وتؤدي الى الله بذلك تقصر طواف النسائي وتقصير من رأسها والرجل هذه العمرة فاذا وصلت الى مكة وجاءت الدورة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
تصبح اذا طهرت طاقت وسعادته لانه توفى لا زال يقبل عليها ان ترجع الى مكة وتؤدي الصلاة واما السعيفة يعني الناس عليها دم ما عليها دم وعليها ان ترجع وهذا الثاني ها؟ اذا جات

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وعليك ان ترجع وتؤدب كاملة وعليها ان تقضي العمرة عمرة جديدة زيادة من احرامها من الميقات الذي حرمت منه اذا اثناء الزوج بطلت العمرة فسدت ولك عليها مع هذا ان تكملها عمرة فاسدة عليها ان ترجع وتطوف وتصوم عمرتها ثم بعد ذلك تقدم عمرة جديدة ليس فيها

5
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
بطواف وسعي وتخسيس بدلا من الركن التي فسدت بالجماع. كما افتى بهذا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تذبح فيما كانوا فقراء عن الدم عن عن الجماع رجل  ترتزل او تعاطى دواء الدم اذا انقطع الدم او طاعة الزوال انقطع به الدم تغتسل وتطوف والحمد لله وتصلي

6
00:02:00.150 --> 00:02:06.400
في الايام العادية