امرأة ذهبت لاداء العمرة وقبل ان تأتي مكة اتتها الدورة الشهرية. فطافت وسعت وهي بهذا. فهل عليها كفارة؟ وهل صحيحة واذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا زالت العبرة حتى ترجع وتطوف وتسعى لا زالت العمرة لان الطواف لا يكون مع الحي فاذا جاءت العمرة واذا اصابها حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى وتؤدي الى الله بذلك تقصر طواف النسائي وتقصير من رأسها والرجل هذه العمرة فاذا وصلت الى مكة وجاءت الدورة تصبح اذا طهرت طاقت وسعادته لانه توفى لا زال يقبل عليها ان ترجع الى مكة وتؤدي الصلاة واما السعيفة يعني الناس عليها دم ما عليها دم وعليها ان ترجع وهذا الثاني ها؟ اذا جات وعليك ان ترجع وتؤدب كاملة وعليها ان تقضي العمرة عمرة جديدة زيادة من احرامها من الميقات الذي حرمت منه اذا اثناء الزوج بطلت العمرة فسدت ولك عليها مع هذا ان تكملها عمرة فاسدة عليها ان ترجع وتطوف وتصوم عمرتها ثم بعد ذلك تقدم عمرة جديدة ليس فيها بطواف وسعي وتخسيس بدلا من الركن التي فسدت بالجماع. كما افتى بهذا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تذبح فيما كانوا فقراء عن الدم عن عن الجماع رجل ترتزل او تعاطى دواء الدم اذا انقطع الدم او طاعة الزوال انقطع به الدم تغتسل وتطوف والحمد لله وتصلي في الايام العادية