رجل حج وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد. واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ذهبا الى الحرم وطاف وخرج مباشرة دون ان يودع. معتقدا جواز اكتفائه بطواف الحج. فما حكم ذلك؟ وصرح العلماء لان الرجل اذا طاف اخر شيء كفاه عن طواف الوداع. اذا اخلى طواف الزيارة وطاف بعد فراغه من الرمي كله. ثم الحال اجزأه ذلك. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اخر احد في البيت. رواه مسلم في الصحيح ابن عباس الثاني قال امر الناس امر الناس يعني امرهم النبي ان يكون اخر احاديث البيت. الا ان المرأة في الحائض فاذا كان اخر اهل البيت فلا بأس. والخير لا ورد عليه. لا ود عليه. لكن هو اذا قال صارت المرأة غير عند الخروج طواف الافاضة طواف الحج ولو كان معه السعي فانه يجزي يجزي له احد عن ذلك وان طلب الزملاء طواف الاخر في الحج ومن وداع كان اكمل وافضل