﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.850
شخص استأجر سيارة سيارة اجرة ليموزين للذهاب الى صلاة الجمعة. وذلك بعد اذان الجمعة الثاني هل هذا يكون من عقد البيع المنهي عنه نعم هو من عقد البيع المنهي عنه على الصحيح

2
00:00:17.000 --> 00:00:32.800
خلافا  من قال من اهل العلم ان عقد البيع المنهي عنه بعد الجموع بعد الاذان الثاني هو البيع دون سائر العقود. كما هو المذهب هم يمنعون عقد البيع دون عقد

3
00:00:32.900 --> 00:00:50.350
عقد النكاح دون النكاح وسائل العقود كما نص عليه في كما قول في الزاد وغيرهم من كتب الحنابلة لكن الصحيح انه عام في جميع العقود  لان المعنى الذي نهي عنه

4
00:00:50.900 --> 00:01:04.150
في عقد البيع موجود في غيره. هي داخلة في عموم المعنى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع يدخل في البيع بيع المنافذ

5
00:01:05.700 --> 00:01:30.400
وهم عللوا قالوا ان البيع  اللي هو البيع الخاص انتقال الاعيان اقوى في هذا الباب من بيع المنابع لكن بعد تخصيص لعموم النصوص وكل تخصيص عاد على النص اه او حينما يعود عليه بالتخصيص يحتاج الى دليل يبين

6
00:01:30.450 --> 00:01:48.550
لان العلة اللي تعود بالتعميم هذه هي الاصل الاصل ان العلة تعود على النص بالتعميم. فان على التخصيص لابد ان يكون بينا لانه يكون دليل تخصيصه او دليل تقييد فاذا كان محتملا

7
00:01:48.950 --> 00:02:09.250
فلا يقبل لان عموم الدليل اقوى من تخصيص بهذا المعنى لاحتماله معا ظهور المعنى في الاجارة كما هو في البيع سواء بسواء لكن في هذه الصورة استثناها العلماء حتى على المذهب

8
00:02:09.950 --> 00:02:30.050
لا لان اللي جاره مستثناة وكذلك البيع ايضا حتى البيع قالوا الا اذا كان عقد البيع ظرورة لصلاة الجمعة او الايجاره ظرورة لصلاة الجمعة مثل انسان لا يتحقق له حضور الجمعة الا بالاجارة

9
00:02:30.100 --> 00:02:49.700
سوف يذهب الى الجمعة يحتاج ان يستأجر سيارة ولو لم يستأجر سيارة مثلا فاتته الجمعة ليتعين عليه وهو في البلد مخاطب بالجمعة كذلك مثلا اراد حضور الجمعة وليس لديه سترة احتاج ان يشتري سترة

10
00:02:49.800 --> 00:03:06.100
كذلك هذا اه لا بأس بذلك لفهم المقصد لان المقصود من النهي عن البيع هو انه يشغل عن الجمعة. وهذا البيع يعين على حضور الجمعة فاذا لم تحصل هذه المعاني

11
00:03:06.450 --> 00:03:24.700
عقد الايجار كعقد البيع سواء بل قد يكون اشد احيانا وابلغ فليس المراد خصوص عقد ايجارة او عقد المراد هو انشغال هو انشغال العاقد عن ما قصد اليه انشغال قلبه

12
00:03:24.800 --> 00:03:43.100
ليس المقصود خصوصا هذا البيع دون ايجار لا انه يلتفت بشراشر قلبه يقبل بنفسه الله سبحانه وتعالى حينما يقصد الى الصلاة واذا كان العبد اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة

13
00:03:43.350 --> 00:04:03.700
الصلوات وفي يوم الجمعة اعظم واعظم ولهذا كان الصحيح ان الاجرة داخلة الا على هذه الصورة التي اه انت كنت تعين الطريق اللي حضور الجمعة هذا لا بأس به وعلى هذا لا يحرم على البائع

14
00:04:04.650 --> 00:04:12.203
لا يحرم عن البيع ما دام يبيع ما كان من كان مضطرا الى هذا. وكذلك المستأجر