الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائلة تقول امرأة حاضت وهي على جنابة فهل تغتسل غسل واحد بنية طهارة من الحيض والجنابة؟ ام تغتسل مرتين؟ بسم الله الجواب اذا اجتمعت احداث على الانسان توجب وضوءا او غسلا توضأ وضوءا واحدا بنيتها جميعا او اغتسل غسلا واحدا بنيتها جميعا كفى عن الجميع. كفى عن الجميع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانتم اه تعلمون ان الجماع فيه موجبان من موجبات الغسل اذا جامع الانسان زوجته وانزل فان فيه موجبين. الموجب الاول الايلاج والموجب الثاني انزال المني دفقا بلذة. ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يغتسل غسلين للموجبين جميعا بل كان يغتسل غسلا واحدا. فاذا حاضت المرأة وكان عليها شيء من الجنابة ثم اغتسلت بنية الجنابة وبنية الحيض فان الحدث كله يرتفع عنها بغسل واحد. وهذا من تخفيف الله وتيسيره والله اعلم