﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:14.500
وهذا الحين يدل على اه على مسألة وهي مسألة حكم غسل القدمين. حكم غسل القدمين فغسل القدمين عامة اهل العلم على وجوب غسلهما وعلى عامة اهل العلم على وجوب غسلهما

2
00:00:14.550 --> 00:00:30.250
وان من ترك موضع القدمين ولم يغسلهما فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وكانه يريد الرد على من؟ على الرد على الروافض والرد على الخوارج القائلين بان حق القدمين هو المسح وليس الغسل. فهذا الحديث نص

3
00:00:30.250 --> 00:00:45.300
صريح ان القدم حقها الغسل وقد امر الله عز وجل في كتابه ففي قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقوله وارجلكم

4
00:00:45.300 --> 00:00:59.000
بالفتح معطوفة على اليدين فتكون مغسولة كغسل اليدين. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وغسل فغسل قدميه في كل وضوء نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث عثمان بن عفان

5
00:00:59.050 --> 00:01:17.850
وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث ايضا علي ابن ابي طالب وفي حديث آآ الربيع بنت معوذ ابن عباس رضي الله في احاديث كثيرة متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدره وقال ويل للاعقاب ويل للعراقيب ويل بطول الاقدام من النار بمعنى من ترك

6
00:01:17.850 --> 00:01:34.800
ولا بيصف ان النبي صلى الله عليه وسلم ادركهم وادركهم وهم يتوضأون وهم يتوضأون يقول وكنا نخشى ان تموت الصلاة يعني ادركه يتوضأون فرأى فاستعجلوا الوضوء فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقاب الى النار ويل العقاب رفع بها

7
00:01:34.900 --> 00:01:54.750
صوته حتى يسمعوه حتى يسمعونه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبطل قول من قال ان حق القدمين المسح دون الغسل وقد نقل هذا عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وعن علي ولا يصح عنه في ذلك شيء بل الثابت

8
00:01:54.750 --> 00:02:09.550
تعرف رضي الله تعالى عنهم غسلوا اقدامهم فعائشة ثبت بدها قالت ولي العقاب من النار فكيف تروي هذا الحي ثم تخالفه بان القدم تمسح ولا تغسل؟ وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى ثبت انه قال بغسل القدمين ولو نقل وضوء

9
00:02:09.550 --> 00:02:29.550
صلى الله عليه وسلم وكذلك علي رضي الله تعالى ثبت انه غسل قدميه لكن جاء العلي وعن ابن عباس ان النبي استوظأ وغسل ومسح على نعليه والرجلين هذا الحديث اولا بعلول ولا يصح ثانيا انه يحمل انه جدد وضوءه ولم يكن على حدث وهذا يسمى وضوء من لم يحدث كما قال عليه في نفس الحديث قال هذا وضوء بل

10
00:02:29.550 --> 00:02:48.100
لم يحدث فافاد ان من توظأ وهو لم يحدث جاز له ان ان يخفف في غسل اعظائه على كل حال نقول قراءة وارجلكم تدل على الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. وحديث الباب. حديث ابي هريرة وحديث ايضا عائشة

11
00:02:48.100 --> 00:02:53.813
وعبدالله بن عمرو كلها تدل على وجوب بوجوب غسل القدمين