﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.950
تتعلق بالحدود بعضها ظاهر فيه الدليل كما قال سبحانه فان اتينا بفاحشة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات والجمهور على انه لا فرق بين متزوجة وغير متزوجة؟ لا

2
00:00:17.250 --> 00:00:38.750
الجمهور والاحصان الاسلام هنا على قول كثير من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وقيل يعني نكاحها. لكن الشأن والاشارة الى هذه المسألة هناك مسائل جاء فيها النص والدليل هنالك مسائل في اخرها مثل القذف

3
00:00:39.850 --> 00:01:09.700
القذف فهل يعني لو قذفه حر هل يجلد الحر ثمانون او انه يعجب ولا يجلد وانه لا حد على الحرج بقذفه للمملوكة الجمهور على انه لا حد على الحر لا حد عليه اذا قذفه

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.550
استدلوا بقول النبي عليه الصلاة في الصحيحين عن ابي هريرة من قذف مملوكه من قذف مملوكه فان كان بريئا في نداء يوم القيامة او كما قال عليه السلام من قذف مملوكه

5
00:01:30.700 --> 00:01:53.400
وهو بريء مما قذفه جلد يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان عقاب القاذف للمملوك ان عقابه يوجد يوم القيامة لا شك ان هذه فضيحة عظيمة. والعياذ بالله. ومنهم من فرق بين ان يقذفه سيده. وان يقذفه

6
00:01:53.700 --> 00:02:15.200
غيره وهذا يجري على اصول الظاهرية لان الظاهر يتمسكون بالظاهر يجرون العموم  وجوه عموما الادلة وهو داخل في العمومات والخطابات على القاعدة. وهذا هو الاصل وهذه من المسائل سبق سؤال بعض الاخوان عن مذهب اهل الظاهر

7
00:02:15.900 --> 00:02:33.700
يعني هل هو ارجح؟ نقول هو ارجح حينما يكون العم الذي اخذوا به ليس اه مخصوص والعلة التي تكلم ليس مخصوصا ليس مقيدا. يعني العموم مطرد ما لم يكون الخلاف

8
00:02:33.850 --> 00:02:54.550
او اه اجراء العموم فيه مخالفة لادلة اخرى. يكون على وجه المكابرة في هذه الحال او علة ظاهرة بينة لا يختلف عليها فتعمم هذه العلة فيأتي الظاهري ويخالف ظاهرية جامدة

9
00:02:54.850 --> 00:03:18.850
لا معاني فيها. هذا مخالف للشريعة الشريعة ليست جامدة لا شريعة كلها معاني واحكام. ان ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما. وهو اليم الحكيم سبحانه وتعالى فكل وحكمة وكلها رحمة. وفرغها من هذه المعاني ابطل كثيرا ادلة

10
00:03:19.000 --> 00:03:40.750
ورد عليه قوله ولم يقبل مهما كان القائد ولهذه المسألة الاصل يجراه على العموم وهذا يجري على اصول الظاهرية يجري ايضا على القول الصحيح يعني فيما يظهر يجري على اصول الظاهرية

11
00:03:41.200 --> 00:03:57.200
وينظر ايضا اجراؤه على القول الصحيح. ينظر اجراؤه على القول الصحيح. هل يقال ان هذا الحديث يكون خاصا بما اذا قذفه سيده ولا شك ان لسيده عليه حق وان السيد لا يمكن ان يقذف مملوكه

12
00:03:57.800 --> 00:04:16.150
ويجتري على قذف مملوكه وهو يملكه يتشرف ببيع والشراء وهو يخدمه في الغالب انه لا يقذفه الا بامر واقع لا يمكن ان ان يقذفه. لما يترتب عليه من يعني الظرر عليه

13
00:04:16.950 --> 00:04:46.350
اما غير سيده فلا. الامر بخلاف ذلك. قد يحصل منازعة او خلاف بينه وبين اخر غير سيء في هذه الحالة اه يجرى العموم عليها. وهذا محتمل الله اعلم نعم هذي يعني غالب مسائل التي يظهر اه من هذه العبارة كما تقدم

14
00:04:46.650 --> 00:05:14.850
سبق مسألة مهمة وتحتاج الى تحرير ايضا. وهي مسألة  بيع العبد وله مال وما استدل به كثير من اهل العلم في جواز بيع شركات وبيع المؤسسات التجارية ونحوها التي تشتمل على اموال

15
00:05:15.050 --> 00:05:37.450
للشركة مملوكة وتشتمل على ديون في ذمم الناس. وتشتمل على عروض تجارة حسب التجارة التي يعني الشركة. وانه يجوز بيعها بمال ويكون المال تابع  ايضا جرى الخلاف في مسألة تداول الاسهم

16
00:05:37.850 --> 00:05:58.400
في مرحلة التأسيس بعد الاكتتاب قبل ان تظهر يعني تظهر ظهورا بينا وان تدار التجارة كما سبق وان اهل العلم في هذا الزمان على قولين في هذه المسألة ومنهم مفصل كما تقدم نعم

17
00:05:58.600 --> 00:05:59.259
