﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انا مأموم في صلاة جهرية. هل يصح قراءة سورة الفاتحة بعد بعد انتهاء الامام من قراءتها

2
00:00:17.400 --> 00:00:40.150
الحمد لله هذه المسألة من جملة المسائل التي اختلف فيها اهل العلم غفر الله لهم ورحمهم وانزل لهم الاجر والمثوبة والقول الاقرب فيها ان شاء الله هو ان قراءة الفاتحة على المأموم من الواجبات. في الصلاة الجهرية

3
00:00:40.150 --> 00:01:08.850
يجب على المأموم ان يقرأ ان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية سواء وافقت قراءته قراءة امامه او قرأ الفاتحة قبل قراءة الامام لها ان ذلك او قرأها فيما بين سكتة في سكتة الامام بين آآ قراءته للفاتحة

4
00:01:08.850 --> 00:01:27.700
وقبل شروعه في قراءة السورة التي بعدها. اذا كان من عادة الامام ان يسكت وعلى كل حال فالمأموم لابد ان يقرأها حتى ولو كان امامه يقرأ. لما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية ابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولابي داوود وابن حبان بسند حسن ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:47.700 --> 00:02:07.700
قال لمن خلفه يوما لعلكم تقرأون خلفي. اي في الصلاة الجهرية. قالوا نعم. قال فلا تفعلوا الا فاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولعموم ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال

7
00:02:07.700 --> 00:02:27.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ثلاثا غير فلما قيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك. فعلى المأموم ان يقرأ بفاتحة الكتاب

8
00:02:27.700 --> 00:02:47.700
في نفسه سواء قبل قراءة الامام او مع قراءة الامام او بعد قراءة الامام للفاتحة. فمن المعلوم ان الفاتحة من الواجبات القولية. والواجبات والاركان القولية لا يلزم فيها متابعة الامام

9
00:02:47.700 --> 00:03:07.700
فلا يظن الظان انه لابد ان يتأخر بقراءة الفاتحة حتى يقرأها امامه. هذا ليس بلازم. لانه ركن قولي ليس ركن فعليا ليس هي ليست هي كالركوع والسجود لابد ان تقع بعد الامام. فلو قرأت الفاتحة ايها المأموم قبل او مع

10
00:03:07.700 --> 00:03:27.700
او بعد قراءة الامام كل ذلك جائز وسائغ. المهم لا يركع الامام ولا تركع الا بعد اقصد لا تركع انت الا بعد الا بعد قراءتها حتى ولو اخرتها الى ما بعد قراءة الامام وشرع الامام في قراءة السورة التي

11
00:03:27.700 --> 00:03:47.700
بعدها ولم تنتهي ايها المأموم من الفاتحة فاقرأ الفاتحة اقرأ الفاتحة. واما قول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهذا وان كان يشمل قراءة الصلاة الا انه عام. والادلة الموجبة لقراءة الفاتحة ادلة خاصة. والمتقربة

12
00:03:47.700 --> 00:04:07.700
عند العلماء ان العام يبنى على الخاص. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة واذا قرأ ايضا هو عام في كل قراءة يقرأها الامام. لكن يخص المقدار الذي يقرأ فيه المأموم سورة الفاتحة لوجوبها

13
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
عليه. ومن المعلوم ان استماع قراءة الامام واجب. وقراءة الفاتحة للمأموم واجبة. فيترك الواجب الاول وهو الاستماع للواجب الثاني وهو القراءة. لان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب. فلا

14
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
خرج على المأموم الا يستمع المقدار من قراءة الامام هذا المقدار اليسير الذي سيقرأ فيه الفاتحة لاشتغاله بالواجب عليه واما حديث وآآ من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة فانه حديث لا يصح. لا يصح مرفوعا للنبي

15
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
عليه الصلاة والسلام والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وعلى كل حال فالذي يترجح والله اعلم والمسألة خلافية هو ان المأموم يجب عليه الصلاة في الصلاة الجهرية ان يقرأ الفاتحة على ما فصلته

16
00:05:07.700 --> 00:05:27.700
ولا ينبغي لنا ان نجعل هذه المسألة من المسائل التي نتنازع عندها تتنازع عندها قلوبنا فان الخلاف فيها لا ينبغي ان يتعدى الخلاف في الظاهر. مع بقاء الاحترام فيما بيننا والالفة وتواد القلوب فيما بيننا وصفائها

17
00:05:27.700 --> 00:05:47.700
فكل يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده مع احترام الطرف الاخر والرأي الاخر. لان بكل قول قال ائمة كبار قال ائمة كبار آآ لا نشك في امانتهم ولا علمهم ولا رسوخهم وديانتهم ومعرفتهم

18
00:05:47.700 --> 00:06:03.650
ادلة فعلى فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. ومسائل الاجتهاد كل يعبد الله عز وجل فيها بما اداه اليه اجتهاده مع احترام اخيه المسلم بعيدا عن التراشق بالتهم والالفاظ التي لا تنبغي. والله اعلم