﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
جزاكم الله خيرا يقول السائل والقول الراجح في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة النهرية الامر الله عنه قوله خلافا للجمهور ويقصد يقصد ويظهر المأمون هذا واضح المأمون اما الامام المنفرد هذا يقرأ على كل حال لكن المأموم. فالمأموم الأفضل انه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ في الجهرية

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
هذا قول الشافعي رحمه الله وقول البخاري وقول ابي هريرة رضي الله عنه قبل ذلك وكذلك اختار ائمة كبار ابن ابي هريرة من ابن ابي هريرة احد العلماء الكبار رحمة الله عليه وتقي الدين الشوكي من الشافعية وكذلك

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ايضا ابو بكر الصدري امام كبير رحمه الله. جماعة باهل العلم الكبار اغتابا انهم يقولون ان الفاتحة ركن لا تسقط بحال. لا تسقط بحال. ولهذا قال ابو هريرة اقرأ بها في نفسك

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
يا فارس واحاديثها كثيرة يقول شرطها لكثرتها وان لعمومها واغلاقها فهذا هو الأمر في هذه المسألة لكن إذا قيل انه يقرأها فالمعنى انه بقدر استطاعته بقدر استطاعته فلو شق عليه القراءة شقت عليه القراءة فيجتهد يجتهد فإن حصل مغالطة فلا يضر

5
00:01:40.100 --> 00:01:45.550
فان قرأ بعضها فلا بأس. نعم