الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما حكم الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فاقول فيه خلاف طويل بين اهل العلم. والعجب العجاب ان ابا العباس ترى انها سنة. لا تتعلق صحة صلاة الجنازة بقراءة الفاتحة. ولكننا نقول يا ابا العباس رحمك الله ان ظاهر الادلة يدل على انها ركن بدلالة الاثر. والنظر اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس انه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة. وجهر بها وقال تعلموا انها سنة ولا يقصد بها السنة الاصولية الاصطلاحية عند المتأخرين اي التي يثاب فاعلها او يعاقب تاركها ولا يعاقب تاركها وانما يقصد بذلك السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اي طريقته؟ فهي اعم من ان تكون واجبة او مندوبة ولكن اوليس صلاة الجنازة تسمى صلاة؟ الجواب بلى. فاذا ما الذي يخرجها من عموم قوله؟ لا صلاة والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو وجوب البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر عند العلماء ان الاصل وجوب البقاء على وجوب البقاء بقاء العام على عمومه ولا يخص الا الا بدليل الا بدليل. وقد شدد العلماء في مسألة الفاتحة تشديدا عظيما. حتى قالوا من تركها حرفا منها او تشديدة من تشديداتها فان صلاته تعتبر باطلة واذا انلحن الانسان فيها لحنا فان لحنه هذا يؤثر على صلاته لا سيما اذا كان من اللحن المحيل المحيل للمعنى المحيل للمعنى