﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله عن من اغمي وعمن اغمي عليه حتى وقتها. لا حتى خرج  حتى خرج وقتها او حتى يخرج وقتها. هذه مسألة عظيمة عند اهل العلم وهي مسألة مغمى عليه

2
00:00:26.200 --> 00:00:45.550
انتبهوا لما اقوله ايها الاخوان من باب التأصيل لهذه المسألة اولا ما سبب الخلاف بين العلماء في المغمى عليه؟ ايقضي ما فاته من الواجبات المؤقتة او ما لا يقضي نقول سبب الخلاف بينهم هو تردد مغمى عليه بين اصلين

3
00:00:46.800 --> 00:01:09.050
هل يلحق بالمجنون؟ فتسقط عنه التكاليف؟ التي فاتته وقت اغماءه؟ او يلحق بالنائم فلتردد هذا الفرع بين اصلين اختلف العلماء فيه فمنهم من الحقه بالمجنون مطلقا من غير تفصيل وهو الذي جرى عليه الامام لكنه اشترط لسقوط الصلاة عن خروج وقتها

4
00:01:09.100 --> 00:01:25.650
بمعنى انه فيما لو استيقظ من اغمائه في اثناء الوقت فانه يتوضأ ويصلي. لكن اذا لم يستيقظ الا بعد خروج وقتها فلا صلاة عليه اي لا قضاء عليه. وانما يستأنف الصلاة التي ستأتيه بعد ذلك

5
00:01:25.700 --> 00:01:46.900
الحاقا له بالمجنون. اذان طيب الحاقا له بالمجنون ومن اهل العلم من الحقه بالنائم يا عبد الله مطلقا بمعنى انه طال زمن اغمائه او لم يطل فهو يقضي فهو يقضي

6
00:01:48.650 --> 00:02:13.950
وهناك قول وسط وهو انهم الحقوه بالمجنون اذا اشتبه بحاله والحقوه بالنائم اذا اشتبه بحاله وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله وذلك انه اذا كان زمن اغمائه قليلا فهو الى النائم اشبه منه المجنون. واذا طال زمن اغمائه فهو الى المجنون اقرب منه

7
00:02:13.950 --> 00:02:33.950
شبها من النائم. فلا نعطيه احكام المجنون مطلقا ولا نعطيه احكام النائم مطلقا وانما نفصل فيه بين طاو طول زمن اغماءه ايوا قلته. فاذا طال زمن اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته. واذا كان زمن اغمائه

8
00:02:33.950 --> 00:02:53.950
يسيرا عرفا فانه يجب عليه قضاء ما فاته. الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد زمن الاغماء الطويل واليسير. ولكن ان اكثرهم يستدل بحديث عمار انه غشي عليه ثلاثة ليال فلما استيقظ قال اتروه اترون اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن

9
00:02:53.950 --> 00:03:13.950
فقالوا اذا كان زمن اغمائه في مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو يسير. واذا كان زمن اغمائه اكثر من ذلك فهو كثير. واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. واظنه هو القول الوسط والاقرب في هذه

10
00:03:13.950 --> 00:03:16.278
المسألة ان شاء الله